الجمعيات

مسطرة تأسيس التعاونيات وفق أحكام القانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6318

مسطرة تأسيس التعاونيات وفق أحكام القانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6318 بتاريخ 18 ديسمبر 2014

مسطرة تأسيس التعاونيات
يتم تقديم طلب المصادقة على تسمية التعاونية موقع من قبل خمسة (5) أشخاص على الأقل (ذاتيين أو اعتباريين)، لدى مصالح مكتب تنمية التعاون الذي يقوم بتسليم شهادة..

يتعين على الراغبين في تأسيس تعاونية القيام بالإجراءات التالية:

1 – طلب المصادقة على التسمية:

يتم تقديم طلب المصادقة على تسمية التعاونية موقع من قبل خمسة (5) أشخاص على الأقل (ذاتيين أو اعتباريين)، لدى مصالح مكتب تنمية التعاون الذي يقوم بتسليم شهادة المصادقة على التسمية في أجل يومين (2) من تاريخ إيداع الطلب.

2 – إجراءات التأسيس:

يتم توقيع النظام الأساسي من قبل كافة الأعضاء , الاكتتاب في رأس المال وتقييم الحصص العينية عند الاقتضاء . إيداع رأس المال المحرر لدى مؤسسة بنكية مقابل وصل،

3 – الحصول على وصل السلطة الإدارية المحلية:

يتم إيداع ملف التعاونية لدى السلطة الإدارية المحلية مقابل وصل يسلم في الحال،
يتكون الملف من الوثائق التالية في نسخة واحدة:

  • النظام الأساسي موقع عليه بشكل قانوني مصادق عليه من طرف الجهات المختصة من قبل الأعضاء المؤسسين،
  •  قائمة بالأعضاء المتعاونين تبين عدد الحصص المكتتبة ورأس المال المكتتب به وكذا المبلغ المحرر،
  •  نسخة من وثائق التعريف بالنسبة لكافة الأعضاء،
  •  نسخة من وثائق التعريف بالنسبة لأجهزة الإدارة والتسيير،
  • شهادة بنكية بمبلغ رأس المال المحرر،
  • محضر تقييم الحصص العينية عند الاقتضاء.

4 – التسجيل بالسجل المحلي للتعاونيات :

تتم عملية تسجيل التعاونية بكتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التي يتواجد مقر التعاونية داخل دائرة اختصاصها،

5 – إشعار الإدارات المعنية بالتسجيل:

يتم إيداع نسخة من ملف التعاونية وشهادة التسجيل بالسجل المحلي للتعاونيات لدى كل من:

  • المصالح الجهوية لمكتب تنمية التعاون,
  • الإدارة التقنية المعنية بنشاط التعاونية.

مسطرة ملاءمة التعاونيات واتحادتها القائمة لانظمتها واتحادتها القائمة لانظمتها الاساسية وفق أحكام القانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6318 بتاريخ 18 ديسمبر 2014

1 – ملاءمة النظام الاساسي:

تتم ملاءمة النظام الاساسي وفق أحكام القانون رقم 112.12 خلال جمع عام استثنائي للتعاونية، وتتم هده العملية بادخال تعديلات على النظام الاساسي للتعاونية المعينة، او باعتماد نظام اساسي جديد،

2 – التسجيل بالسجل المحلي للتعاونيات:

تتم عملية تسجيل التعاونية بكتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التي يتواجد مقر التعاونية داخل دائرة اختصاصها .

وبجب ان تتم عملية التسجيل داخل اجل ثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ انعقاد الجمع الاستثنائي المعينة بالملاءمة.

يتم التسجيل بواسطة طلب يحرر في ثلاث نسخ وفق نموذج الاستمارة الملحقة بقرار وزير العدل والحريات رقم 1369.16 صادر في شعبان 1437(9 ماي 2016) بتحديد شكل و مضمون السجل المحلي للتعاونيات ونماذج الاستمارات طلب التسجيل والتقييد المعدل و التشطيب وكذا نموذج من شهادة ومستخرج من السجل المذكور الجريدة الرسمية عدد 6482 بتاريخ 9 شوال 1437 (14 يوليو 2016) .

يتكون الملف من الوثائق التالية في ثلاث (3) نسخ مشهود بصحتها :

  • النظام الاساسي يلحق به قائمة الحضور في الجمع الاستثنائي المتعلق بالملاءمة.
  • محضر الجمع العام الاستثنائي.
  • نسخة من قرار لترخيص.

ويحصل مودع طلب التسجيل على نسخة من استمارة التسجيل يشهد فيها كاتب الضبط على التسجيل بالسجل المحلي للتعاونيات.

3 – اشعار الادارات المعنية بالتسجيل

يتم ايداع نسخة من ملف التعاونية و شهادة التسجيل بالسجل المحلي للتعاونيات لدى كل من:

  • المصالح الجهوية لمكتب تنمية التعاون
  • الادارة التقنية بنشاط التعاونية .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى