الجمعة, ديسمبر 13, 2024
الرئيسيةالجمعياتمرسوم 2.15.617 بتحديد قواعد تنظيم وتسيير سجل التعاونيات

مرسوم 2.15.617 بتحديد قواعد تنظيم وتسيير سجل التعاونيات

الجريدة الرسمية عدد 6455 بتاريخ 3 رجب 1437 ( 11 أبريل 2016 )الصفحة 3031

مرسوم رقم 2.15.617 صادر في 24 من جمادى الاخرة 1437(24 مارس 2016)بتحديد قواعد تنظيم وتسيير سجل التعاونيات

تسيير سجل التعاونيات
مرسوم بتحديد قواعد تنظيم وتسيير سجل التعاونيات

رئيس الحكومة،

بناء على القانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.189 بتاريخ 27 من محرم 1436 ( 21 نوفمبر 2014 )ولاسيما المواد 9 و11 و12 و13منه،

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 7 جمادى الاخرة 1437 ( 17 مارس 2016) رسم ما يلي :

الفرع الاول سجل التعاونيات:

السجلات المحلية

المادة الاولى

يجب أن يتقدم المؤسسون أو رئيس مجلس الادارة أو المسير أو المسيرون أو وكلاؤهم المفوض لهم حق التوقيع، بطلب التسجيل في السجل المحلي المنصوص عليه في المادة 9 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 112.12 إلى كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية المختصة في ثالث نسخ. ويحرر الطلب على استمارة وفق نموذج يحدد بقرار للوزير المكلف بالعدل. ويكون هذا الطلب مشفوعا بالوثائق المحددة قائمتها في المادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 112.12وكذا بطلب التسمية مصادق عليه من طرف مكتب تنمية التعاون المنصوص عليه في البند الاول من المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 112.12 في نظير واحد ونسختين مشهود بصحتهما.
غير أنه بالنسبة للتعاونيات واتحادات التعاونيات المؤسسة قبل تاريخ دخول القانون السالف الذكر رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات حيز التنفيذ، عند تسجيلها في السجل المحلي يكون الطلب المشار إليه أعلاه مشفوعا فقط بنظامها الاساسي ومحضر الجمع العام الاستثنائي للتعاونية الذي تقرر بموجبه ملاءمة نظامها الاساسي مع أحكام القانون المذكور ونسخة من قرار الترخيص في ثلاث نسخ مشهود بصحتها.

المادة 2

تتضمن الاستمارة المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه لاسيما البيانات التالية:

  • تسمية التعاونية؛
  • الصنف الذي تنتمي إليه التعاونية أو اتحاد التعاونيات؛
  • مقر التعاونية أو اتحاد التعاونيات؛
  • المحكمة الابتدائية المختصة؛
  • تاريخ و ساعة الايداع؛
  • الاسم الشخصي والعائلي لمودعي الطلب و رقم البطاقة الوطنية للتعريف والعنوان.

المادة 3

يتقدم الراغبون في تأسيس تعاونية إلى مكتب تنمية التعاون بطلب المصادقة على تسمية التعاونية المشار إليه في المادة الاولى أعلاه، المزمع تأسيسها موقع عليه من قبل خمسة (5 )أشخاص على الاقل.
ويقدم هذا الطلب وفق النموذج الملحق بهذا المرسوم للمصادقة على تسمية التعاونية من طرف مكتب تنمية التعاون مقابل وصل مؤرخ.
تسلم شهادة المصادقة على تسمية التعاونية لمودع الطلب مقابل إرجاع وصل الايداع لتضمينها بالنظام الاساسي المنصوص عليه في المادة 5 من القانون السالف الذكر رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات وبطلب التسجيل.

المــادة 4

يبقى طلب التسمية المصادق عليه ساري المفعول لمدة ستين (60 )يوما ابتداء من تاريخ إصداره قصد التسجيل في السجل المحلي.
ويمكن تمديد صلاحية طلب التسمية السالف الذكر لنفس المدة ولمرة واحدة، وذلك بطلب يتقدم به كافة الموقعين، خلال السبعة أيام الموالية لتاريخ انصرام الاجل المشار إليه في الفقرة الاولى أعلاه، وفق نفس الشكليات المتعلقة بإيداع الطلب المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم.

المادة 5

يجب على كاتب الضبط الذي تسلم طلب التسجيل أن يتأكد من هوية مودع الطلب وأن يتحقق من البيانات الواردة فيه وكذا من توفر الوثائق المشار إليها في المادة الاولى أعلاه .
ويشهد كاتب الضبط على التسجيل المذكور في الجزء المخصص لذلك في االستمارة السالفة الذكر، ويسلم نسخة منها لمودع الطلب.
ويحتفظ كاتب الضبط بالاستمارة السالفة الذكر وبنسخة من الوثائق المذكورة. وتوجه نسخة من الاستمارة إلى السجل المركزي المشار إليه في المادة 12 أدناه مرفقة بنسخة من الوثائق السالفة الذكر.
يرفض كاتب الضبط طلب التسجيل في السجل المحلي في حالة عدم استيفاء الطلب المذكور لاحدى البيانات أو الوثائق المشار إليها في المادة الاولى أعلاه. ويعلل الرفض بالجزء المخصص لذلك في الاستمارة.

المادة 6

يشتمل السجل المحلي على جزئين :

  • سجل ترتيبي .
  • سجل تحليلي.

و تعد الوزارة المكلفة بالعدل السجلين المذكورين.

المادة 7

تدرج في السجل الترتيبي البيانات الواردة في طلبات التسجيل وفي الوثائق المرفقة بها بصورة موجزة حسب ترتيب إيداعها لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة وتحت الارقام المخصصة لها وفق ترقيم متصل يبتدئ مجددا في فاتح يناير من كل سنة.
ينقسم هذا السجل إلى أربعة أجزاء بناء على الاعضاء المكونين للتعاونية كما يلي:

  • الجزء الاول يخصص للتعاونيات المكونة من أشخاص ذاتيين ويبتدئ رقم ترتيب التسجيل فيه بالرقم1.
  • الجزء الثاني يخصص للتعاونيات المكونة من أشخاص اعتباريين ويبتدئ رقم ترتيب التسجيل فيه بالرقم 2.
  • الجزء الثالث يخصص للتعاونيات المكونة من أشخاص ذاتيين واعتباريين ويبتدئ رقم ترتيب التسجيل فيه بالرقم 3.
  • الجزء الرابع يخصص لاتحادات التعاونيات ويبتدئ رقم ترتيب التسجيل فيه بالرقم 4.

ويتبع كل رقم جزء برمز المحكمة والسنة التي تم فيها التسجيل وكذا برقم تسجيلها بالتراتب . ويكون هذا الرقم هو رقم ترتيب تسجيل التعاونية أو اتحاد التعاونيات . ويثبت في نسخ طلب التسجيل المودعة من لدن طالب التسجيل وفي جميع الوثائق المرفقة بطلب التسجيل.

المادة 8

تمسك كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية المختصة سجلا تحليليا يتكون من أربعة أجزاء وفق نفس الاشكال المشار إليها في المادة 7 أعلاه، يتضمن المعلومات والمعطيات المتعلقة بالتقييدات لفائدة التعاونيات واتحادات التعاونيات بصفة مفصلة في شكل جدول وحسب ترقيم متصل. وتخصص لكل تعاونية أو اتحاد تعاونيات محل تسجيل مستقل على ورقة كاملة من صفحتين متتاليتين عندما يكون السجل مفتوحا أما التقييدات المعدلة فتدرج في ورقة مخصصة لذلك في هذا السجل.

المادة 9

يضمن رقم ترتيب التسجيل في السجل المحلي في كل طلب تقييد معدل أو طلب تشطيب المنصوص عليهما على التوالي في المادتين 12 و13 من القانون السالف الذكر رقم 112.12المتعلق بالتعاونيات.

المادة 10

يدرج طلب التقييدات المعدلة في السجل المحلي وفق الشكليات المطبقة على طلبات التسجيل المنصوص عليها في المواد 5 و7و 8 من هذا المرسوم.
يحرر طلب التقييدات المعدلة على استمارة يحدد نموذجها بقرار من الوزير المكلف بالعدل. و ترفق بثلاث نسخ من الوثائق أو العقود المرتبطة بها مشهود بصحتها.
تتضمن الاستمارة المتعلقة بالتقييدات المعدلة في السجل المحلي، على الخصوص البيانات التالية:

  • تسمية التعاونية؛
  • رقم ترتيب التسجيل في السجل المحلي؛
  • المحكمة المختصة التي تم إيداع الوثائق أو العقود لديها؛
  • تاريخ وساعة الايداع.

كل تغيير في طبيعة الاشخاص الذين تتكون منهم التعاونية يترتب عليه إعادة تسجيلها في الجزء المخصص لها وفق مقتضيات المادة 7 أعلاه.

المادة 11

يتم التشطيب على التعاونية من السجل المحلي في حالة تحويلها أو على إثر قفل تصفيتها المنصوص عليهما في المادة 13 من القانون السالف الذكر رقم 112.12بطلب يحرر على استمارة يحدد نموذجها بقرار للوزير المكلف بالعدل. ويرفق الطلب بثلاث نسخ من محضر الجمعية العامة غير العادية مشهود بصحتها.

تتضمن الاستمارة المتعلقة بالتشطيب في السجل المحلي، على الخصوص البيانات التالية:

  • تسمية التعاونية؛
  • رقم ترتيب التسجيل في السجل المحلي؛
  • المحكمة المختصة التي تم إيداع الوثائق أو العقود لديها؛
  • تاريخ وساعة الايداع.

ويدرج طلب التشطيب في السجل المحلي وفق الشكليات المطبقة على طلبات التسجيل المنصوص عليها في المواد 5 و7و8 من هذا المرسوم.

الفرع الثاني

سجل التعاونيات: السجل المركزي

المادة 12

يمسك السجل المركزي من لدن مكتب تنمية التعاون.
يوجه كاتب الضبط إلى مكتب تنمية التعاون بموجب إرساليات تتضمن البيانات المتعلقة بالتعاونية مرفقة بنسخة من الاستمارات المشار إليها على التوالي في المواد 1 و10 و11 من هذا المرسوم ونسخ من الوثائق أو العقود المودعة لدى مصلحة السجل المحلي خلال أجل عشرين(20 )يوما الموالية لتاريخ التقييدات المنصوص عليه في المادة 10 من القانون السالف الذكر رقم112.12 .

المادة 13

بمجرد تسلم مكتب تنمية التعاون للارساليات الواردة من كتابة الضبط لدى المحاكم الابتدائية المختصة، يقوم المكتب بتسجيل تقييدات التعاونية على الفور في السجل المركزي بواسطة أي دعامة مناسبة، مع إثبات مختلف البيانات المضمنة في الارساليات المذكورة.

المادة 14

تجمع نسخ إرساليات التقييدات المتوصل بها في أربع سجلات مستقلة تمسك وفق نفس الاجزاء المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 7 أعلاه.
ويقسم كل سجل من السجلات المذكورة بدوره إلى عدد من المجلدات يساوي عدد المحاكم الابتدائية.
تدرج نسخ التقييدات المعدلة في المجموعات المشار إليها أعلاه عقب التسجيلات الاولية المرتبطة بها.
ويكون ترتيب التقييدات هو الترتيب المتبع في السجل المحلي لكتابة الضبط التي قامت بتوجيهها للسجل المركزي.

المادة 15

تمسك بالسجل المركزي مجذة أبجدية بالنسبة للتعاونيات والاتحادات التعاونيات.

الفرع الثالث

أحكام ختامية

المادة 16

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير العدل والحريات ووزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي و التضامني كل واحد منهما فيما يخصه.

ملحق بالمرسوم رقم 2.15.617 صادر في 24 من جمادى الاخرة 1437 (24مارس 2016 )بتحديد قواعد تنظيم وتسيير سجل التعاونيات.

رقم الايداع

طلب المصادقة على تسمبة التعاونبة أو اتحاد التعاونبات

مقالات ذات صلة

الأكثر شهرة