مواضيع مختلفةالجمعيات

نموذج النظام الاساسي للتعاونيات واتحادتها وفق القانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات

النظام الاساسي للتعاونيات

نموذج النظام الاساسي للتعاونيات واتحادتها وفق القانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات خاص بالملاءمة

————————————————————————————————————

النظام الاساسي

البــاب الاول

التأسيس – التسميـة

المادة الاولى:

تخضع التعاونية التي تحمل تسمية ……………………………… …………….. بالفرنسية……………………. ) و المؤسسة بتاريخ…………………. الموافق …………………. لاحكام القانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.189 الصادر في 27 محرم 1436 (21 نوفمبر 2014)،

وكذا لاحكام المرسوم الملكي رقم 552.67 الصادر في 26 من رمضان 1388(17 ديسمبر 1968) بمثابة قانون يتعلق بالقرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي ماعدا الفصول 42 و44 و47 و53 و55 منه، وذلك بناء على قرار الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ ……………………. وبحضور الاعضاء الموقعين على قائمة الحضور رفقته.

الباب الثاني

المقر– المدة- الغرض

المادة 2

يوجد المقر الرسمي للتعاونية ب………………………………………………………………………………………………………….

المادة 3

حددت مدة التعاونية في : ………………………………… سنــة .

المادة 4

حددت التعاونية غرضها في : ……………………………………………………………………………………………….

المادة 5

يبلغ رأس المال التعاونية المكتتب به ………. درهـم، ويتكون من …………….. حصة بقيمة…………….. درهم ……………………………. عن كل حصة، وقد سلم منه مبلغ……………………… درهم (……………………… ).

يدفع الباقي طبقا لما هومنصوص عليه بالمادة 11 من القانون رقم 112.12

يحدد العدد الادنى من الحصص بالنسبة لكل متعاون في …………………. حصص وتسلم …………………. حصة عن كل ………………….

المادة 6

تخضع كيفيات تحرير وتفويت الحصص لاحكام المواد 26 و 27 و 28 من القانون رقم 112.12 .

يجب على العضو في حالة ما إذا تنازل لغيره عن ملكية المؤسسة التي كانت محل الالتزامات المتعلقة بنشاطه تجاه التعاونية أو عن حق الانتفاع بها، بنقل حصصه في التعاونية إلى المتنازل له الذي يحل محل سلفه في جميع حقوقه والتزاماته تجاهها بالنسبة للمدة التالية لعقد التنازل، إن تم قبوله في التعاونية مع مراعاة أحكام المادة 28 من القانون رقم 112.12 السالف الذكر.

المادة 7

يحدد الحد الاقصى من الحصص الذي يمكن أن يملكها الاشخاص الاعتباريون المتعاونون في …. بالمائة من مجموع الحصص التي يتكون منها مبلغ رأس المال التعاونية مع مراعاة أحكام المادة 26 من القانون رقم 112.12 .

المادة 8

يمكن الزيادة في رأس المال إلى مبلغ …………………………… درهما، و لا يجـوز تخفيضـه إلى ما دون ثالث أرباع 3/4 أعلى مبلغ وصل إليه مند تأسيس التعاونية.

المادة 9

يجوز مكافأة رأس المال المملوك من طرف الاعضاء المتعاونين بنسبة فائدة محددة بقرار من الجمعية العامة للتعاونية،

تبت الجمعية العامة العادية في اقتراح مجلس الادارة أو المسير أو المسيرين المتعلق بتخصيص مكافأة لرأس المال وفق ما تنص عليه المادة 31 من القانون بواسطة اقتطاعات من الفائض السنوي،

الباب الرابع

القبول – الانسحاب – الاقالة

المادة 11

لا يجوز أن ينخرط في التعاونية الا الاشخاص الذاتيون والاشخاص الاعتباريون الذين تتوفر فيهم الشروط التالية:

  • …………………………………………………………………………………………………………
  • …………………………………………………………………………………………………………

المادة 12

يقرر مجلس الادارة أو أحد المسيرين قبول الاعضاء على أن توافق على ذلك الجمعية العامة في أقرب اجتماع لها بالاغلبية المطلوبة في الجمعيات العامة العادية.

ويتم قبولهم أو انسحابهم أو فصلهم طبقا لمقتضيات الباب الثالث الفرعين الاول و الثاني من القانون رقم 112.12.

الباب الخامس

الاتزامات – المسؤولية – التعهدات

المادة 12

يلتزم العضو بتسخير كل جهوده للمشاركة في نشاط التعاونية وتحقيق غرضها، ويحق له أن يستفيد من خدماتها فيما يلي :

  • …………………………………………………………………………………………………………
  • …………………………………………………………………………………………………………

المادة 14

تحدد مسؤولية كل عضو عن تعهدات التعاونية في ………………. أمثال مبلغ الحصص التي اكتتب بها، طبقا لمقتضيات المادة 32 من القانون رقم 112.12.

المادة 14

يتعهد كل عضو اتجاه التعاونية بما يلي:

  • …………………………………………………………………………………………………………
  • …………………………………………………………………………………………………………

ويترتب عن إخلال المتعاون لهذه التعهدات الجزاءات التالية :

  • …………………………………………………………………………………………………………
  • …………………………………………………………………………………………………………

الباب السادس :

التنظيم والتسيير

المادة 14 مكرر

تحدث لدى التعاونية( ………. )جمعيات فرعية موزعة كالاتي:

  • الفرع الاول : وتشمل دائرته الترابية : ………………………………… ويضم …………. عضوا،
  • الفرع الثاني : وتشمل دائرته الترابية: …………………………………… ويضم…………. عضوا،
  • الفرع الثالث: وتشمل دائرته الترابية: ……………………………………… ويضم …………. عضوا،

ويخضع تسيير الجمعيات الفرعية لا حكام المادة 46 من القانون رقم 112.12.

المادة 15

تنعقد الجمعية العامة وفق الشروط الواردة في المواد 35 و 36 و 40 و 43 من القانون رقم 112.12 وتقرر في جميع القضايا التي تهم التعاونية ، وتجتمع في صورة جمعية عامة عادية كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، و وجوبا مرة واحدة على الاقل خلال الستة أشهر الموالية لاختتام السنة المالية للنظر في جدول الاعمال المنصوص عليه في المادة 41 من القانون رقم 112.12 .

وتنعقد في صورة جمعية عامة غير عادية للبت في الحالات المنصوص عليها في المادة 42 من القانون رقم 112.12 .

المادة 16

يتألف مجلس إدارة التعاونية من (…….) أعضاء قصد إدارتها والسهر على حسن سيرها، ويتم انتخابهم وعزلهم من طرف الجمعية العامة .

ويجتمع مجلس الادارة مرة كل (6) أشهر على الاقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور نصف أعضـائه على الاقل.
تخضع شروط الدعوة والنصاب واتخاذ القرارات داخل اجتماعات مجلس الادارة لاحكام المادتين 57 و 58 من القانون رقم 112.12 .

( تطبق أحكام هذه المادة عندما يفوق رقم معاملات التعاونية لسنتين محاسبتين متتاليتين (5) خمسة ملايين درهم أو عندما يفوق عدد أعضاء التعاونية (50) عضوا)

  • الاسم الشخصي والعائلي ………… وثيقة التعريف رقم ……… نوعها ……… المهمة داخل مجلس الادارة : رئيس مجلس الادارة.
  • الاسم الشخصي والعائلي ………… وثيقة التعريف رقم ……… نوعها ……… المهمة داخل مجلس الادارة : رئيس مجلس الادارة.
  • الاسم الشخصي والعائلي ………… وثيقة التعريف رقم ……… نوعها ……… المهمة داخل مجلس الادارة :……………………………………………………………………………..
  • الاسم الشخصي والعائلي ………… وثيقة التعريف رقم ……… نوعها ……… المهمة داخل مجلس الادارة :……………………………………………………………………………..
  • الاسم الشخصي والعائلي ………… وثيقة التعريف رقم ……… نوعها ……… المهمة داخل مجلس الادارة :……………………………………………………………………………..
  • الاسم الشخصي والعائلي ………… وثيقة التعريف رقم ……… نوعها ……… المهمة داخل مجلس الادارة :……………………………………………………………………………..
  • ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
  • ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

المادة 17

يعين المسير أو المسيرون(العدد) من طرف الجمعية العامة لمدة ……….. (سنة) ، ويتم عزلهم بقرار من الجمعية العامة العادية مع مراعاة أحكام المادة 65 من القانون رقم 112.12المشار إليه أعلاه.

تم تعيين السيد:

  • الاسم الشخصي و العائلي …….. وثيقة التعريف رقم ……… نوعها ……… كمسير وتم تحديد التعويض عن المهام في مبلغ ………….. درهم شهريا
  • الاسم الشخصي و العائلي …….. وثيقة التعريف رقم ……… نوعها ……… كمسير وتم تحديد التعويض عن المهام في مبلغ ………….. درهم شهريا
  • الاسم الشخصي و العائلي …….. وثيقة التعريف رقم ……… نوعها ……… كمسير وتم تحديد التعويض عن المهام في مبلغ ………….. درهم شهريا

يجتمع المسييرون بطلب من ………………………………………………………………………………………..

يجتمع المسيرون مرة كل …………. شهر، ويرأس الاجتماع السيد (الاسم الشخصي و العائلي ) …………………………………………………………………… يكون اجتماع المسييرين صحيحا بحضور …………………………………………………………………… تتخد القرارات بأغلبية…………………………………………………………………… يمسك سجل بمحاضر اجتماعات المسييرين.

المادة 18

لكل عضو ذاتي في الجمعيات العامة صوت واحد ويمكن لعضو أن ينيب عنه عضوا آخر كتابة، في حالة تعذر حضوره، بواسطة وكالة مكتوبة ومصادق عليها من طرف السلطات المحلية تضاف إلى ورقة الحضور، ويمثل اشخاص الاعتباريين الاعضاء في التعاونية ممثلهم الشرعي أو أي شخص ذاتي آخر يوكل إليه ذلك كتابة.

المادة 19

يمكن للعضو أن ينيب عنه شخصا آخر يتعين أن يكون عضوا في التعاونية في الحالات التالية:

  • ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
  • ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

تحدد غرامة قدرها …………………. درهم لكل عضو امتنع عن حضور االجتماعات دون عذر مقبول ،

المادة 20

كل عضو في مجلس الادارة لم يحضر ثالثة اجتماعات متوالية لمجلس الادارة بدون عذر مقبول يعتبر مستقيال من مجلس إدارة التعاونية.

المادة 21

تعين الجمعية العامة العادية أعضاء لجنة الرقابة لمدة سنتين وتتكون من(………) أعضاء، وذلك وفق الشروط و المقتضيات المنصوص عليها بالمادة 67 من القانون رقم 112.12.

تمارس لجنة الرقابة اختصاصاتها وفق أحكام المادة 67 من القانون رقم 112.12 المشار إليه أعلاه

تتألف لجنة الرقابة من الاعضاء التالية أسماؤهم:

  • الاسم الشخصي والعائلي ……………….. وثيقة التعريف رقم ……………….. نوعها ………………
  • الاسم الشخصي والعائلي ……………….. وثيقة التعريف رقم ……………….. نوعها ………………
  • الاسم الشخصي والعائلي ……………….. وثيقة التعريف رقم ……………….. نوعها ………………
  • الاسم الشخصي والعائلي ……………….. وثيقة التعريف رقم ……………….. نوعها ………………
  • الاسم الشخصي والعائلي ……………….. وثيقة التعريف رقم ……………….. نوعها ………………

الباب السابع

السنة المالية – المراقبة – الفائض السنوي

المادة 22

تبتدئ السنة المالية في ………………….. من كل سنة وتنتهي في …………………………………. مع مراعاة أحكام المادة 63 من القانون رقم 112.12.

المادة 23

توزع عند انتهاء السنة المحاسبية، الفوائض الصافية طبقا لما تنص عليه المادة 69 من القانون رقم 112.12 ويخصص منه في آخر كل سنة مالية :

  • 10% لتكوين احتياطي قانوني إلى أن يعادل مبلغ رأس مال التعاونية،
  • 2% رسم التنمية التعاونية،
  • يوزع كلا أو بعضا على المتعاونين بحسب العمليات التي أجروها مع التعاونية أو العمل الذي قدموه لها خلال السنة المحاسبية المنصرمة ؛
  • يرصد كلا أو بعضا لاحتياطي خاص ؛
  • يرحل من جديد.

المادة 24

تم تعيين السيد ……………………………………………………… الجاعل محل المخابرة ……………………………………مراقبا لحسابات التعاونية، يحدد تعويض مراقب الحسابات في مبلغ ………………… درهم سنويا.

الباب الثامن :

التحويل – االندماج – االنفصال – الحل – التصفية

المادة 25

يمكن أن تتحول التعاونية إلى شركة، كيفما كان شكلها القانوني، بقرار من الجمعية العامة غير العادية.

تتم عملية التحويل وفق الشروط والشكليات المنصوص عليها بالمادة 80 من القانون رقم 112.12.

المادة 26

يمكن للتعاونية أن تندمج في تعاونيات أخرى لها نفس الغرض بقرار من الجمعية العامة غير العادية،

يترتب عن كل عملية الانفصال تقديم كل أو جزء من الذمة المالية للتعاونية كحصة لتعاونيات جديدة أو قائمة.

وتخضع عمليات الاندماج والانفصال لاحكام المادة 81 من القانون رقم 112.12.

المادة 27

في حالة تصفية التعاونية يؤول رصيد التصفية إلى ……………………………. مع مراعاة أحكام المادة 84من القانون رقم 112.12 .

الباب التاسع :

تسوية المنازعات

المادة 28

في حالة نشوء نزاع في حظيرة التعاونية يجوز عرض الامر على المحكمة المختصة عند فشل تسويته أمام الاتحاد المختص أو أمام الجامعة الوطنية للتعاونيات إن لم يكن هناك اتحاد طبقا لاحكام المادة 79 من القانون رقم 112.12 .

ويكون موطن التعاونية هو مقرها.

الباب العاشر :

مقتضيات عامــة

المادة 29

تخضع التعاونية لمراقبة الادارة المنصوص عليها في المادة 78 من القانون رقم 112.12 .

يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 99 من القانون رقم 112.12 كل من عرقل إجراء البحث المنصوص عليه في المادة 78 من القانون السالف الذكر .

قائمة الحضور بالجمع العام الاستثنائي

النظام الاساسي
النظام الاساسي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى