الجمعياتمواضيع مختلفة

القانون الأساسي للتعاونية

المحتويات إخفاء
القانون الأساسي للتعاونية

الباب الأول

التأسيس- التسمية

الفصل الأول :

تأسست ب ……………………………….. بتاريخ…………………………………………… الموافق ل ……………………………………………… بين المكتتبين بالحصص المحدثة بعده، و كذا الذين سيكتتبون بعده، طبقا للقانون رقم 24.83 المتعلق بنحديد النظام الأساسي العام للتعاونيات و مهام مكتب تنمية التعاون كما وقع تغييره بمقتضى الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.166 بتاريخ (10 شتمبر 1993) و للمرسوم رقم 2.91.454 الصادر في (22 شتمبر 1993) لتطبيق القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.83 التعاونية ………………………………………………………………. و التي تحمل اسم …………………………………………………………..

الباب الثاني

المقر- الدائرة الترابية – المدة – الغرض

الفصل الثاني :

يوجد المقر الرسمي للتعاونية ب………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

الفصل الثالث :

تشتمل الدائرة الترابية للتعاونية……………………………………………………………….

الفصل الرابع :

حددت مدة التعاونية في …………………………… سنة.

الفصل الخامس :

حددت التعاونية غرضها فيما يلي :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

الباب الثالث

رأس المال – الحصص

الفصل السادس :

يبلغ رأس مال التعاونية المكتتب به……………………………………………………………

…………………………………………………………. (بالحروف و الأرقام) و يتكون من ……………………… حصة، بقيمة ……………………………….. درهم عن كل حصة و قد سلم منه ……………………………………………………. درهما (بالحروف و الأرقام).

الفصل السابع :

يدفع …………………………………………………………….. مبلغ الحصص عند الاكتتاب، و يدفع الباقي بقدر ما تدعو إليه حاجة التعاونية و في الآجال التي يحددها مجلس الإدارة. على أن لا تتجاوز هده الآجال ثلاث سنوات من تاريخ الاكتتاب وفق ما ينص عليه الفصل 28 من القانون.

و في حالة انتقال ملكية أو حق انتفاع محل التزام المتعاون إزاء التعاونية إلى الغير، فإن هذا المتعاون يلتزم بنقل الحصص التي يملكها إلى خلفه وفق ما ينص عليه الفصل 27 من القانون.

الفصل الثامن :

يمكن الزيادة في رأس المال إلى مبلغ ………………………………………………. درهما، و لا يجوز تخفيضه إلى ما دون ثلاث أرباع (4/3) أعلى مبلغ وصل إليه مند السأسيس.

الفصل التاسع :

تبث الجمعية العامة العادية السنوية في اقتراح مجلس الإدارة الخاص بتخصيص مكافأة لرأس المال وفق ما ينص عليه الفصل 30 من القانون.

الباب الرابع

القبول – الإنسحاب – الفصل

الفصل العاشر :

لا يجوز أن ينخرط في هذه التعاونية إلا الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط التالية :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

الفصل الحادي عشر :

يقرر مجلس الإدارة قبول الأعضاء على أن توافق على ذلك الجمعية العامة في أقرب اجتماع لها بالأغلبية المطلوبة في الجمعيات العامة العادية. و يتم قبولهم أو انسحابهم أو فصلهم طبقا لمقتصيات الباب الثالث الفرع الثاني من القانون.

الباب الخامس

الحقوق – الإلتزامات – التعهدات و الجزاءات

الفصل الثاني عشر :

يلتزم العضو بتسخير كل جهوده للمشاركة في نشاط التعاونية و تحقيق غرضها، و يحق له أن يستفيد من خدماتها فيما يلي :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

الفصل الثالث عشر :

تحدد مسؤولية كل عضو عن تعهدات التعاونية في ……………………… أمثال مبلغ الحصص التي اكتتب بها، ووفق مقتضيات الفصل 31 من القانون مع مراعاة مقتضيات الفصل 22 منه.

الفصل الرابع عشر :

يتعهد كل عضو اتجاه التعاونية بما يلي :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

و يترتب عن إخلال المتعاون بهده التعهدات الجزاءات التالية :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

الباب السادس

التنظيم و التسيير

الفصل الخامس عشر :

تنعقد الجمعية العامة وفق الشروط الواردة في الفصول 34، 39، 40 و 43 من القانون. و تقرر في جميع القضايا التي تهم التعاونية.

و تجتمع في صورة جمعية عامة عادية كلما دعت الضرورة إلى دلك، و وجوبا مرة واحدة على الأقل خلال ………………………………….. أشهر الموالية لاختتام السنةالمالية للنظر في جدول الأعمال المنصوص عليه في الفصل 41 من القانون.

الفصل السادس عشر :

يتألف مجلس إدارة التعاونية من ……………………………………….. أعضاء قصد إدارتها و السهر على حسن سيرها، و يتم انتخابهم و عزلهم من طرف الجمعية العامة.

ويجتمع مجلس الإدارة مرة كل ……………………………. أشهر و تكون اجتماعاته صحيحة بحضور نصف أعضائه على الأقل.

الفصل السابع عشر :

لكل عضو ذاتي في الجمعيات العامة صوت واحد و يمكن لعضو أن ينيب عنه عضوا آخر في كتابة في حالة عذر يقبله مجلس إدارة التعاونية.

الفصل الثامن عشر :

كل عضو في مجلس الإدارة لم يحضر اجتماعين متواليين بدون عذر مقبول، يعتبر مستقيلا من مجلس إدارة التعاونية.

الباب السابع

السنة المالية – المراقبة – الفائض

الفصل التاسع عشر :

تبتدئ السنة المالية في …………………………………………………… و تنتهي في …………………………………………………………..

الفصل العشرون :

تنتخب الجمعية العامة سنويا لجنة مكونة من ……………………………. متعاونا خارج مجلس الإدارة لمراقبة العمليات التي يجريها هدا الأخير باسم التعاونية.

و يجب أن تقدم اللجنة تقريرا حول المهام المسندة إليها إلى الجمعية العامة.

الفصل الواحد و العشرون :

يحدد و يوزع الفائض السنوي طبقا لما ينص عليه الفصل 69 من القانون، و يخصص منه في آخر كل سنة مالية :

  • 10%  للاحتياط القانوني
  • 2%  لصندوق تربية و تكوين الأعضاء في ميدان التعاون،
  • ………….  لتمويل مشاريع جديدة
  • …………. لإنشاء مرافق أو القيام بأنشطة اجتماعية لفائدة الأعضاء و أفراد عائلاتهم. 

الباب الثامن

مقتضيات عامة

الفصل الرابع  و العشرون :

في حالة نشوء نزاع في حضيرة التعاونية يعرض الأمر قبل اللجوء إلى المحكمة الإبتدائية ب…………….…….. على الاتحاد المختص أو مكتب تنمية التعاون في حالة عدو وجود هدا الاتحاد.

و يكون موطن التعاونية هو ………………………………………….

الفصل الخامس  و العشرون :

يجوز للتعاونية أن تستفيد من المساعدة المنصوص عليها في الفصل 78 من القانون و ذلك عند الطلب أو بموجب عقود تبرمها مع كل جهة إدارية معنية على حدى و تخضع التعاونية لمراقبة الدولة المنصوص عليها في الفصلين 79 و 80 من القانون.

و يتعرض  للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 91 من القانون كل من عرقل ممارسة مراقبي الحسابات لمهامهم أو إجراء البحث المنصوص عليه في الفصل 79 من القانون.

الفصل السادس  و العشرون :

يمكن لمجلس الإدارة أن يغير و يتمم النظام الداخلي للتعاونية، عند الضرورة، شريطة أن تصادق الجمعية العامة على ذلك في أقرب اجتماع لها بالأغلبية المطلوبة في الجمعيات العامة غير العادية.

الإمضاءات

الرئيس الكاتب أمين الصندوق

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى