الجمعيات

القانون الأساسي للجمعية الرياضية المدرسية

القانون الأساسي للجمعية الرياضية المدرسية

القانون الأساسي للجمعية الرياضية
القانون الأساسي للجمعية الرياضية المدرسية

بنــــــاء على الظهير الشريف رقم 206 02 1 الصادر فى 12 من جمادى الاولى 1423 (23
يوليوز 2002 )بتنفيد القانون رقم75.00 المغير والمتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3
جمادى الاولى1378 (15نونبر 1958 ) بتنضيم حق تاسيس الجمعيات وخاصة الفصل 5 و منه.
بناء على المرسوم رقم 764-93- 2 الصادرفي13 جمادى الأول1414 (29أكتوبر1994)
بتطبيق القانون رقم 6-87 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة .
المادة1 – تحدث ابتداء من تاريخ…………………… ………..بمؤسسة ابن خلدون الثانوية
الكائنة ب : سيدي عبد الكريم التابعة لنيابة عمالة أو إقليم : آسفي بياضة جمعية رياضية تسمى :
(…………………………………………….) تنضوي إلى الجامعة الملكية المغربية للرياضة
المدرسية .
الـــــبــــــاب الأول
المادة 2: تهدف الجمعية إلى :

النهوض بالتربية البدنية والرياضة داخل المؤسسة-
العمل على تطوير الرياضة المدرسية وتععميم ممارستها –
تدعيم المبادئ التربوية والأخلاقية عن طريق الممارسة الرياضية . –
نشر الروح الرياضية وتنميتها في نفوس الممارسين –
تنظيم التداريب والمنافسات الرياضية المدرسية . –
المشاركة في المنافسات الرياضية والجهوية والوطنية والدولية –
تشجيع التلاميذ الموهوبين وتنمية قدراتهم الرياضية –

  • استتمار التربية البدنية والرياضة لتسهيل التقارب والتآخي بين التلاميذ
    الباب الثاني
    تشكيل الجمعية وإدارتها
    الفرع الأول : العضوية
    المادة 3 – تتألف الجمعية بالإضافة إلى الرئيس من مدرسي التربية البدنية والرياضية
    ومن التلاميذ المسجلين بالمؤسسة الممارسين للتربية البدنية والرياضة .
    المادة 4 – يمكن أن يقبل بالجمعية أعضاء شرفيون ،وتخول العضوية الشرفية
    لصاحبها المشاركة في كل نشاط تقوم به الجمعية دون أن يكون له حق
    الترشيح والتصويت .
    المادة 5- يقبل عضوا شرفيا كل من قدم خدمات أو مساعدات مادية أو معنوية للجمعية
    المادة 6 – تسقط العضوية من المكتب أو الجمعية في الحالات التالية :
  • الإستقالة – الوفاة – التغيب عن الاجتماع ثلاث مرات دون عذر مقبول –
    فقدان الحقوق المدنية- التشطيب الذي يقرره المكتب بعد الاستماع إلى
    المعني بالأمر على إثر القيام بأعمال تتعارض مع أهداف ومبادئ الجمعية
  • فقدان الصفةالتي خولته حق الترشيح لعضوية المكتب .
    الفرع الثاني : أجهزة الجمعية
    المادة 7- تتكون أجهزة الجمعية من الجمع العام ومن مكتب .

المادة 8- يتكون الجمع العام من مدرسي التربية البدنية والرياضية ومن ممثل
للتلاميذ الممارسين للتربية البدنية والرياضية عن كل قسم بالمؤسسة ومن
الأعضاء الشرفيين .
المادة 9 – يعقد الجمع العام دورة عادية كل سنتين ، ويمكن دعوته لإجتماع طارئ
بطلب من الرئيس أو من ثلثي أعضاء المكتب ونرسل الإستدعاءات قبل
تاريخ الإجتماع بشهر على الأقل ، مرفقة بجدول الأعمال .
وبعد الإجتماع صحيحا إذ أحضرته الأغلبية المطلقة للأعضاء العاملين وإذا
لم يكتمل النصاب يؤجل الإجتماع خمسة عشر يوما (15) يوما ويعتـــــبر
بعدها صحيحا مهما كان عدد الحاضرين.
المادة 10- يضطلع الجمع العام:

  • مناقشة التقريرين المالي و الأدبي اللذين يعدهما المكتب.
  • اعتماد خطة العمل للفترة الموالية.
  • اتخاذ القرارات والتوصيات في شأن القضايا المطروحة علـــــيه.
    المادة 11- يسير الجمعية مكتب منتدب لمدة سنتين يرأسه مدير المؤسسة ويتكون
    ثلثا (3/2) أعضائه من مدرسي التربية البدنية .والرياضة يعينهم المدير
    والثلث الآخر(1/3) من تلاميذ المؤسسة المنتخبين الجمع العام من طرف
    زملائه .
    ويتم انتخاب ممثلي التلامـــيذ في المكتب بالأغلبية المطلقة للأعضـــــــاء
    الحاضرين .
    المادة 12: يحضر أشغال المكتب رئيس جمعية الآباء وأولياء التلاميذ ، والمسؤول
    عن الأنشطة الإجتماعية التربوية بالمؤسسة وذالك بصفة استشارية.
    المادة 13- يجتمع المكتب بصفة دورية كل شهر وكلما دعت الضرورة إلى ذالك بطلب من
    رئيسه أو من نصف أعضائه،ويعتبر حضور نصف الأعضاء ضروريا لحضة
    المداولات.

المادة 14 – تتخد قرارات المكتب بالأغلبية عند تعادل الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجعا .
المادة 15- يقوم المكتب بالأغلبية بتدبير شؤون الجمعية فيما لا يتعارض مع مصالحها وأهدافها

أو نظامها الأساسي
ويتولى على الخصوص :

  • تنفيذ قرارات الجمع العام – وضع النظام الداخلي للجمعية – استخلاص مداخيل
    الجمعية – ويمكن للمكتب تشكيل لجان مختصة دائمة أو مؤقتة وتحديد اختصاصاتها
    وميادين عملها .
    اختصاصات أعضاء المكتب
    المادة 16 – يضطلع الرئيس بما يلي :
  • ترأس جلسات الجمع العام والمكتب
  • تمثيل الجمعية وخصوصا أمام القضاء
  • توقيع الاتفاقيات والعقود المبرمة باسم الجمعية مع مراعاة أحكام القانون
  • رقم : 87-6 والمرسوم التطبيقي رقم : 293764 المشار إليهما أعلاه .
  • دعوة الجمع العام والمكتب للإنعقاد مع مراعات المادتين 8 و12 المشار إليهما
    أعلاه .
  • التوقيع مع أمين المال أونائبه في الوثائق المالية .
    المادة 17 – يتولى الكاتب العام :
  • الإشراف على جميع الأعمال الإدارية وشؤون العاملين بالجمعية .
  • اتخاذ الترتيبات العملية اللازمة لاجتماعات الجمع العام والمكتب وتحرير
    المحاضر .
  • حضور اجتماعات اللجن وتنسيق أعمالها .
    المادة 18 – يتكلف أمين المال بـــــ :
  • ظبط حسابات الجمعية وتحصيل مداخيلها وصرف الإعتمادات المصادق
    عليها من لدن المكتب .
  • تنفيذ القرارات المالية .
  • تقديم تقرير عن الوضعية المالية للجمعية كلما طلب منه الرئيس أو المكتب .
  • تقديم التقرير الإجمالي أمام الجمع العام بعد المصادقة عليه من طرف المكتب .
    المادة 19 – يتكون مكتب الجمعية بالإضافة إلى الأشخاص السابقين من نائب لكل من رئيس

والكاتب العام وأمين المال كل ما أمكن ذلك .

الفرع الثالث
مداخيل الجمعية
المادة 20- تتكون مداخيل الجمعية من :
1- الحصة المخصص لها في :

  • اشتراكات أعضائها .
  • الإعلانات العمومية .
  • الموارد التي تحصل عليها الجمعية في إطار اتفاقيات الإحتضان المبرمة طبقا
    لأحكام قانون التربية البدنية والرياضة .
  • المواردالخاصة بالجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية وفروعها .
    2- المنحة التي يمكن أن تخصص لها نت طرف الجامعة الملكية المغربية للرياضة
    المدرسية ، وتودع أموال الجمعية في حساب بنكي أوبريدي يعتمده مكتب
    الجمعية ..

المادة 21 – السنة المالية للجمعية هي السنة الدراسية .
الباب الثالث
أحكام مختلفة
المادة 22 – لا يمكن حل الجمعية إلا في الحالتين التاليتين :

  • انعدام السبب الذي من أجله أنشئت .
  • انحرافها عن الأهداف والغايات المرسومة لها .
    المادة 23- تؤول أموال الجمعية وممتلكاتها في حالة حلها إلى جمعية أو جهة
    مماثلة أو لها نفس الأهداف منتمية لنفس القطاع .
    المادة 24: تنضوي الجمعية إلى الجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية وتخضع لإنظمتها
    وتلتزم بقراراتها .تعرف على القانون الاساسي للجمعية:

الكاتب الرئيس

تعرف أيضا على نموذج القانون الأساسي للجمعية

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى