الجمعيات

النظام الأساسي للجمعية الرياضية

النظام الأساسي للجمعية الرياضية
النظام الأساسي للجمعية الرياضية

النظام الأساسي للجمعية الرياضية

الباب الأول : أحكام عام
المادة 1
التأسيس و التسمية

تتأسس بين الأشخاص الدين ينضمون الى هدا النظام
الأساسي جمعية رياضية (وحيدة النشاط) تحت تسمية
جمعية…………………………………………………………..
………………..القدم يشار إليها في النظام الأساسي ب :
’’الجمعية ’’
وتسري على الجمعية أحكام :الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في جمادى اولى
(15نوفمبر1958 ) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات .كما تم تغيره
و تتميمه .القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية و الرياضة
الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.10.150 بتاريخ 13 من
رمضان 1431 (24 أغسطس 2010):

المرسوم رقم 2.10.628 الصادر في 7 ذي الحجة 1432 (4
نوفمبر 2011 ) بتطبيق القانون بتطبيق القانون رقم 30.09
المتعلق بالتربية البدنية و الرياضة .

هذا النظام الأساسي و نظامها الداخلي .

المرسوم رقم 2.10.628 الصادر في 7 ذي الحجة 1432 (4
نوفمبر 2011 ) بتطبيق القانون بتطبيق القانون رقم 30.09
المتعلق بالتربية البدنية و الرياضة .

هذا النظام الأساسي و نظامها الداخلي
المادة 2
تؤسس الجمعية لمدة غير محدودة . ما عدا في حالة الحل
المعلن عنه وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 40 من
هدا النظام الاساسي

المادة 3
المقر

يوجد مقر الجمعية
………………………………………………….و يمكن
تحويله إلى أي مكان آخر في نفس المدينة بقرار من المكتب
المديري

المادة 4


الشعار و الرمز و الالوان
شعار الجمعية هو: ……………………………..
رمز الجمعية: ……………………………………..
ألوان الجمعية هي: ……………………………..
يتم تسجيل الشعار و الرمز و الألوان باسم الجمعية لدى المكتب
المغربي للملكية المغربية و التجارة.
المادة 5
الهدف

تهدف الجمعية الى تمكين الجميع من الاستفادة من ممارسة كرة
القدم بجميع اشكالها
وتسهر على احترام مبدأ عدم التمييز. المنصوص عليه في المادة
7 ادناه ،من طرف اعضائها وكدا احترام قواعد الاخلاقيات
المقررة من لدن الحركة الرياضية الوطنية و الدولية وخاصة تلك
الصادرة عن الجامعة الملكية المغربية
……………………..(بالنسبة للجمعية وحيدة النشاط ) أو
الجامعات الملكية المغربية ل…………………………( بالنسبة
للجمعية الرياضية متعددة الأنشطة).
و لهده الغايات تهدف الجمعية الى القيام بالمهام التالية :
تأطير ممارسة ……………………………… (النشاط أو
الأنشطة الرياضية المعنية) .و تشجيع تعلمها و ممارستها طبقا

لأخلاقيات و انظمة الجامعة الملكية المغربية …………………
(بالنسبة للجمعية الرياضية وحدية النشاط) أو الجامعات الملكية
المغربية ل…………………….. ( بالنسبة للجمعية الرياضية
متعددة الأنشطة).
المشاركة في المنافسات الرسمية و الودية المنظمة على الصعيد
المحلي و الجهوي و الوطني ، و ادا اقتضى الحال الدولي تحت
اشراف الجامعة الملكية المغربية ……………………… (بالنسبة
للجمعية الرياضية وحدية النشاط) أو الجامعات الملكية المغربية
ل…………………….. ( بالنسبة للجمعية الرياضية متعددة
الأنشطة).
احداث شراكة رياضية و البقاء شريكة فيها ، عند الاقتضاء
احداث او المساهمة في احداث شركة غير رياضية او المساهمة
في رأسمالها :
احداث او المساهمة في احداث جمعية اخرى غير رياضية او
الانضمام الى عضويتها
ربط علاقات مع المشجعين و الجمعيات التى يحدثونها بهدف
تشجيع الجمعية و حثهم على احترام النصوص التشريعية و
التنظيمية المنظمة للرياضة و لاسيما تلك المتعلقة بمحاربة العنف
المرتكب اثناء المباريات و التظاهرات الرياضية او بمناسبتها
تنظيم أيام تحسيسية لفائدة الرياضيين في مجال مكافحة تعاطي
المنشطات.

المادة 6
الانخراط

تنخرط الجمعية في:

  • العصبة الجهوية: …………………. / العصب الجهوية
    لــ……………………… (يتعلق الأمر بالعصبة أو العصب
    الجهوية التابعة لها الجمعية ترابيا و التي تنظم النشاط
    الرياضي أو الأنشطة الرياضية التي تمارسها الجمعية).
  • الجامعة الملكية المغربية لـ…………………….. أو
    الجامعات الملكية المغربية ل…………………….. ( يتعلق
    الأمر بالجامعة أو الجامعات الرياضية الوطنية و التي تنظم
    النشاط الرياضي أو الأنشطة الرياضية التي تمارسها
    الجمعية).
  • عند الإقتضاء العصبة الإحترافية
    لــ………………………..أو العصب الإحترافية
    لـــ……………………..(يتعلق الأمر بالعصبة أو العصب
    التي تنظم النشاط الرياضي أو الأنشطة الرياضية التي
    تمارسها الجمعية في إطار منافسات أو تظاهرات رياضية
    ذات صبغة احترافية)
    و لهذه الغاية تلتزم الجمعية باحترام الأنظمة الأساسية
    والأنظمة العامة للعصبة أو العصب الجهوية وكذا لجامعة
    الرياضية أو الجامعات الرياضية الوطنية التي تنظم تحت
    لوائها وكذا الامتثال إلى العقوبات التأديبية التي قد تصدر
    في حقها تطبيقا للأنظمة السالفة الذكر.
    المادة 7
    عدم التمييز

تعتبر الجمعية و اعضاؤها محايدين من الناحية السياسية و الدينية
يحضر صراحة على كل عضو من اعضاء الجمعية تحت
طائلة التوقيف او التشطيب او الطرد .التحريض على التمييز
او على الكراهية ضد اي بلد ، او اي شخص او مجموعة
اشخاص بسبب الاصل الوطني او الاصل الاجتماعي او اللون
او الجنس او الوضعية العائلية او الحالة الصحية او الاعاقة
او الرأي السياسي او الانتماء النقابي او بسبب الانتماء او

2
عدم الانتماء الحقيقي او المفترض لعرق او لامة او لسلالة
او دين معين.

الباب الثاني : تكوين الجمعية
المادة 8
التكوين

تتكون الجمعية من أعضاء نشيطين وأعضاء شرفيين :
الاعضاء النشيطون : كل شخص ينضم صراحة الى النظام
الاساسي والنظام الداخلي للجمعية- ا
ب – الأعضاء الشرفيين : كل شخص ذاتي أو اعتباري يقدم أو
قدم خدمات لفائدة الجمعية و تمنح هذه الصفة من طرف الجمع
العام بناء على اقتراح من المكتب المديري للجمعية.
لا يمكن للأعضاء الشرفيين أن يشاركوا في الجمع العام إلا بصفة
إستشارية.

المادة 9
شروط الانخراط

يجب على كل شخص يرغب في الانخراط في الجمعية ان
تتوفر فيه الشروط التالية :
أ )بالنسبة للشخص الذاتي

  • ان يكون بالغا سن ثمانية عشر (18) سنة على الاقل .
    ان يتمتع بحقوقه المدنية و السياسية
    ان تكون بطاقة سوابقه خالية من اية سوابق
    ان يكون مستوفيا لاداء واجب انخراطه السنوي
    ب) بالنسب للشخص الاعتباري
  • ان يكون له هدف اخر غير ممارسة الرياضة
  • الا يكون له هدف يتعارض مع مهام الجمعية
  • ان يكون مستوفيا لأداء واجب انخراطه السنوي .
  • الا تربطه مع الجمعية اتفاقية احتضان او استشهار
    تحديد مسطرة و كيفيات الانخراط في النظام الداخلي للجمعية

المادة 10
حقوق الاعضاء
يتمتع اعضاء الجمعية بالحقوق التالية :
-المشاركة في الجمع العام للجمعية ، و الاطلاع مسبقا على جدول
الاعمال و تلقي الدعوة الى الحضور اشغاله داخل الاجال و
ممارسة حق التصويت غير انه لا يمكن ممارسة هدا الحق في
التصويت من قبل الاعضاء الجدد الا بعد مرور سنة عن تاريخ
انخراطهم.

  • ابداء ملاحظات بخصوص النقط المدرجة في جدول الاعمال
    للجمع العام و تقديم اقتراحات بغرض اغنائه.
  • الاطلاع على قضايا الجمعية عن طريق اجهزتها و هياكلها
    المخصصة لهدا الغرض.
  • ممارسة باقي الحقوق المنصوص عليها في هدا النظام الاساسي
    و النظام الداخلي للجمعية
    المادة 11
    التزامات الأعضاء
    يجب على كل عضو في الجمعية ان :
    يتقيد بصرامة بمقتضيات هدا النظام الاساسي و الداخلي للجمعية ،
    و كدا القرارات و الانظمة الصادرة من الجامعة الملكية المغربية
    لـــ……………………………………….. (الجامعة الرياضية أو
    الجامعات الرياضية التي تنضوي تحت لوائها).
    -يحترم الاخلاق الرياضية و قواعد اللعب كما هي مقررة من لدن
    الجامعة الملكية المغربية
    لـــ……………………………………….. (الجامعة الرياضية أو
    الجامعات الرياضية التي تنضوي تحت لوائها).
    المادة 12

فقدان صفة العضوية
تفقد صفة عضو في الجمعية بمايلي :
الوفاة
الاستقالة
الشطب المقرر من لدن الجمع العام باقتراح من المكتب
المديري في حق كل شخص ارتكب خطأ جسيما أو يتناقض
مع أهداف الجمعية المحددة في المادة 5 أعلاه، و في هذه
الحالة لا يجوز للمكتب المديري اتخاذ اقتراحه إلا بعد دعوة
المعني بالأمر لتقديم توضيحاته.
مقرر قضائي نهائي صادر عن الهيئات القضائية المختصة.

الباب الثالث
المادة 13
أجهزة الجمعية
تتكون أجهزة الجمعية من :
الجمع العام
المكتب المديري
اللجان
الفروع (بالنسبة للجمعيات متعددة الأنشطة)
الفرع الأول : الجمع العام
المادة 14
التكوين
الجمع العام هو اعلى جهاز بالجمعية
يتكون الجمع العام من الاشخاص الذبن لهم صفة عضو نشيط
بالجمعية
يحضر في الجمع العام بصفة استشارية ،الاعضاء الشرفيون
بالجمعية و الرؤساء المنتدبون (بالنسبة للجمعيات الرياضية
متعددة الأنشطة) وكذا كل شخص يعتبر رئيس الجمعية حضوره
ضروريا او مفيدا للجمعية
يمكن ايضا ان يحضر اجتماعات الجمع العام للجمعية بصفة
ملاحظين الصحافيون الرياضيون المعتمدون لهدا الغرض و
المدعوون من قبل الرئيس ما لم يتقرر عقد جمع عام مغلق.

المادة 15
التمثيل

(بالنسبة للجمعيات الرياضية وحيدة النشاط )
يمثل الأعضاء النشيطون بكل فرع من فروع الجمعية بالجمع العام
من قبل مندوبين إثنين
و علاوة على ذلك يتوفر على مندوب إضافي.
كل فرع بالنظر إلى كل مجموعة من الرياضيين المجازين
تمثل نسبة 0% إلى 5% من العدد الإجمالي للرياضيين
المجازين المنتمين للجمعية على أن لا يتجاوز عددهم ستة
(6) مندوبين:
كل فرع بالنظر إلى مجموعة من الرياضيين الذين يتوفرون
على عقود رياضية مسجلة بصفة قانونية بالجامعة المعنية
بالنشاط الرياضي للفرع و التي تنضوي تحت لوائها الجمعية،
و التي تمثل 10% من عدد لاعبي فريق الذكور و الإناث من
فئة الكبار المنتمين لهذا الفرع، على أن لا يتجاوز عددهم
ثمانية (8) مندوبين،
كل فرع يمارس رياضة أولمبية
يتوفر كل مندوب على صوت واحد.
يتم انتخاب المندوبين خلال اجتماع للفرع يعقد لهذه الغاية من
طرف أعضاء الجمعية و من بينهم المنتمين للفرع المعني
لمدة أربع (4) سنوات بواسطة الإقتراع الفردي بالأغلبية في
دورة واحدة في حالة حصول مرشحين أو أكثر على نفس

3
العدد من الأصوات، يتم إجراء القرعة لتعيين المرشح الفائز
بالإنتخاب.
تشارك الأشخاص الإعتبارية الأعضاء في الجمعية و التي
تنتمي إلى الفرع المعني في انتخاب المندوب أو المندوبين
بواسطة ممثلها القانوني.
تحدد كيفية انتخاب المندوبين في النظام الداخلي للجمعية.

المادة 16
انواع الجموع العامة
يكون الجمع العام عاديا او غير عادي

الجزء الفرعي 1 : الجمع العام العادي

المادة 17
الصلاحيات
يعهد الجمع العام العادي بما يلي :
-تحديد السياسة العامة للجمعية و توجيهها و مراقبتها

  • التداول في التقريرين الادبي و المالي للسنة المنصرمة
  • التداول في برنامج العمل السنوي التوقعي
  • المصادقة على ميزانية السنة المالية الموالية
  • انتخاب رئيس المكتب المديري و اعضائة
  • اصدار كل مقترح او رغبة قصد عرضها على الاجهزة الجامعية
  • انتداب مراقب الحسابات مستقل بناء على اقتراح المكتب
    المديري و بالنسبة لكل سنة مالية قصد دراسة حسابات الجمعية
    و التصديق عليها
    تحديد مبالغ المساهمات السنوية بناء على اقتراح من المكتب
    المديري
    البت في كل قضية تهم الجمعية
    ممارسات الصلاحيات المخولة صراحة بمقتضى هدا النظام
    الاساسي

المادة 18
انعقاد الجمع العام العادي

. ينعقد الجمع العام العادي مرة في السنة،و توجه الدعوة إلى
الجمع العام العادي بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل
إلى الأعضاء و الأشخاص المقبولين للمشاركة في أشغاله خمسة
عشرة (15) يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لانعقاده.
يجب أن ينعقد الجمع العام العادي ثلاثين (30) يوما على الأقل
قبل التاريخ المرتقب لافتتاح الموسم الرياضي.
لا تتم الدعوة إلى الجمع العام العادي إلا بمبادرة من رئيس
الجمعية أو بطلب من الأعضاء الذين يمثلون نصف الأصوات
المكونة له زائد صوت واحد و في هذه الحالة الأخيرة، يجب أن
يوجه الطلب إلى رئيس الجمعية مع الإشارة إلى النقط التي سيتم
التداول بشأنها إبتداء من تاريخ التوصل بهذا الطلب.
لا تصح مداولات الجمع العام إلا بحضور نصف الأعضاء الذين
يمثلون نصف الأصوات المكونة له زاد عضو واحد (1)، و في
حالة عدم اكتمال النصاب، تتم الدعوة مجددا إلى انعقاد الجمع العام
العادي بعد انصرام أجل لا يقل عن خمسة عشر (15) و في هذه
الحالة الأخيرة يتم التداول بصفة صحيحة مهما كان عدد الأعضاء
الحاضرين.
يرأس الجمع العام العادي رئيس المكتب المديري أو أحد نوابه إذا
تعذر، تتخذ قرارات الجمع العام العادي بنصف أصوات أعضائه أو
التصويت برفع اليد، و في حالة عدم الإتفاق على نمط التصويت
يعتمد التصويت السري.
لا يقبل التصويت عن طريق المراسلة أو الوكالة.

المادة 19
جدول الاعمال

يتم تحديد جدول اعمال الجمع العام العادي من طرف
المكتب المديري و يجب ان يتضمن على الخصوص النقط
التالية :
-التحقق من الصلاحيات و من توفر النصاب .
-كلمة الرئيس الافتتاحية
الاطلاع على محضر الجمع العام العادي السابق
التداول في التقريرين الادبي و المالي
الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات
التداول في مشروع ميزانية السنة المالية الموالية
تعيين فاحصي و مراقبي المحاضر
انتخاب المكتب المديري عند حلول الاستحقاقات طبقا للمادة
23 ادناه
الشطب على احد الأعضاء أو توقيفه عند الاقتضاء
قبول أعضاء جدد عند الاقتضاء.
دراسة الاقتراحات و الرغبات المقدمة الى الجمع العام العادي
من طرف اعضائه و يجب ان يتوصل المكتب المديري بهده
الاقتراحات و الرغبات خمسة (5) ايام على الاقل قبل تاريخ
انعقاد الجمع العام العادي.
يجب توجيه جدول الأعمال و التقريرين الأدبي و المالي إلى
أعضاء الجمع العام العادي عشرة (10) أام على الأقل قبل
تاريخ انعقاده، كما يمكن سحب هذه الوثائق من طرف أعضاء
الجمع العام من مقر الجمعية.
لا يجوز أن يتداول الجمع العام العادي في أية نقطة غير
مدرجة في جدول الأعمال.
الجزء الفرعي 2 : الجمع العام غير العادي
المادة 20
الصلاحيات

يمكن ان ينعقد الجمع العام غير العادي في اي وقت و
لاسيما من اجل :
المصادقة على النظام الاساسي و النظام الداخلي للجمعية
التداول في التعديلات المراد ادخالها على النظام الاساسي و
النظام الداخلي للجمعية باقتراح اما من رئس الجمعية او من
عضو او عدة اعضاء و في الحالة الاخيرة ،يجب ان يتوصل
المكتب المديري بأقتراح التعديل في اجل خمسة (5) ايام على
الاقل قبل تاريخ انعقاد الجمع العام غير العادي.
اتخاد قرار احداث الفروع (بالنسبة للجمعيات الرياضية
متعددة الانشطة )
دراسة كل قضية مستعجلة يقترحها رئيس الجمعية
اقالة المكتب المديري عند الاقتضاء
إتخاذ قرار حذف كل فرع باقتراح من المكتب المديري (
بالنسبة للجمعيات الرياضية متعددة الأنشطة).
اتخاد قرار اندماج الجمعية مع جمعية رياضية اخرى
حل الجمعية
لايجوز التداول الا في القضايا المدرجة في جدول الاعمال.

المادة 21
انعقاد الجمع العام الغير عادي :
لا تتم الدعوة لانعقاد الجمع العام غير العادي إلا بمبادرة
من رئيس المكتب المديري أو بطلب من أعضائه الذين
يمثلون على الأقل ثلثي الأصوات المكونة له، وفي هذه
الحالة الأخيرة، يجب أن يوجه الطلب إلى رئيس الجمعية
مع الإشارة إلى النقط التي سيتم التداول بشأنها خلال هذا
الجمع العام الذي يجب أن ينعقد خلال أجل لا يتجاوز شهرا
ابتداء من تاريخ التوصل بهذا الطلب، توجه الدعوة إلى
الجمع العام غير العادي مرفقة بجدول الأعمال بواسطة

4
رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل إلى الأعضاء و
الأشخاص الآخرين المقبولين للمشاركة في أشغاله، خمسة
عشر (15) يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لانعقاده.
لا يمكن للجمع العام الغير العادي أن تداول بصفة صحيحة
إلا بحضور ثلثي الأعضاء المكونة له على الأقل و في حالة
عدم اكتمال النصاب، تتم الدعوة مجددا إلى انعقاد الجمع
العام غر العادي بعد انصرام أجل لا يقل عن خمسة عشر
(15) يوما و في هذه الحالة يمكن أن تداول بصفة صححة
مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين،
يرأس الجمع العام غير العادي رئيس المكتب المديري أو
أحد نوابه إذا تعذر عليه ذلك،
تتخذ قرارات الجمع العام غير العادي بثلثي أصوات
الأعضاء الحاضرين،
يعتمد التصوت السري.
لا يقبل التصويت بالوكالة أو بالمراسلة.
عندما يتم التصويت على قرار إقالة المكتب المديري، يعين الجمع
العام غير العادي لجنة تكلف بتصريف الأمور الجارية إلى حين
انتخاب مكتب مديري جديد من قبل اقرب جمع عام عادي.
الفرع 2 : المكتب المديري
الفرع الجزئي 1
قواعد التنظيم و التسيير
المادة 22
الصلاحيات

المكتب المديري هو جهاز ادارة و تسيير الجمعية و لهدا الغرض
يتولى :
. 1- تنفيد القرارات المتخدة من طرف الجمع العام
2- اعداد مشروع برنامج العمل السنوي و عرضه على مصادقة
الجمع العام
3- التداول في مشروع ميزانية الجمعية و عرضه على مصادقة
الجمع العام
4- وضع النظام الاساسي لمستخدمي الجمعية و عرضه على
مصادقة الجمع العام
5- اعداد مشروعي النظام الاساسي و النظام الداخلي و عرضهما
على مصادقة الجمع العام
6- فرض احترام هدا النظام الاساسي و كدا انظمة و قرارات
الجامعة الرياضية الوطنية او الجامعات الرياضية الوطنية التي
تنضوي الجمعية تحت لوائها من قبل اجهزة الجمعية و مستخدمها
7- اقتراح على الجمع العام الشطب على عضو بالجمعية او
توقيفه حسب الحالة
8- اتخاد كل التدابير اللازمة من اجل ضمان مراقبة طبية دورية
للرياضيين التابعين للجمعية
9- السهر على التأطير التقني لمختلف فئات الفرق التابعة للجمعية
10- تسيير وصيانة المنشأت الرياضية للجمعية و السهر على
سلامتها
11- اعداد عند الاقتضاء مشروع احداث شركة رياضية طبقا
للقانون رقم 30.09 المشار اليه اعلاه
12- اتخاد اي قرار او اجراء يتعلق بحسن تسيير الجمعية في
اطار الاحترام التام لنظامها الاساسي و نظامها الدخلي
علاوة على دالك يبث المكتب المديري في كل القضايا المترتبة عن
حالة قوة قاهرة او الحالات غير المنصوص عليها في هدا النظام
الاساسي و النظام الداخلي للجمعية او انظمة الجامعة الرياضية أو
الجامعات الرياضية التي تنضوي تحت لوائها

المادة 23
التكوين- الانتخاب – التداول – الشغور

1-التكوين

موضوع قد يهمك: القانون الاساسي للجمعية الرياضية

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى