الجمعيات

دليل تاسيس التعاونيات نظام اساسي نموذجي وفق أحكام القانون رقم 112.12المتعلق بالتعاونيات

المحتويات إخفاء

دليل تاسيس التعاونيات واتحادات التعاونيات وفق أحكام القانون رقم 112.12المتعلق بالتعاونيات

دليل التأسيس التعاونيات
يحدد القانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات الاجراءات المسطرية المتعلقة بتأسيس التعاونيات واتحاداتها وتسجيلها بسجل التعاونيات المنظم بمقتضى المرسوم

مراحل تأسيس التعاونيات واتحاداتها

  1. طلب المصادقة على تسمية التعاونيات واتحاداتها .
  2. تأسيس التعاونيات واتحاداتها.
  3. الايداع لدى السلطة الادارية المحلية.
  4. .تسجيــل التعـاونيـات واتحاداتها بالسجـــل المحلـــي للتعاونيات.
  5. .إشعار المصالح الجهوية لمكتب تنمية التعاون بتسجيل التعاونيات واتحاداتها بالسجل المحلـــي للتعاونيات.
  6. إشعار الادارة التقنية بتسجيل التعاونيات واتحاداتهابالسجل المحلـــي للتعاونيات.

تقديم :

يحدد القانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات الاجراءات المسطرية المتعلقة بتأسيس التعاونيات واتحاداتها وتسجيلها بسجل التعاونيات المنظم بمقتضى المرسوم رقم 2.15.617 الصادر في 24 مارس 2016 بتحديد قواعد تنظيم وتسيير سجل التعاونيات.
وبهدف مساعدة حاملي المشاريع أو الراغبين في تأسيس تعاونيات، وضع مكتب تنمية التعاون هذا الدليل كما وضع نموذج نظام أساسي منبثق عن القانون رقم 112.12 للإستئناس.
وتبقى مصالح مكتب تنمية التعاون على الصعيدين المركزي والجهوي رهن الإشارة لتقديم التوضيحات والإجابة على جميع الاستفسارات حول الإجراءات المتبعة من أجل التأسيس والتسجيل.

تأسيس التعاونيات والاتحادات التعاونية:

يمكن تلخيص الإجراءات الواجب تتبعها و كذا الوثائق المتعين الإدلاء بها من أجل تسجيل التعاونية أو اتحاد التعاونيات بسجل التعاونيات كالأتي:

  1. مصادقة مكتب تنمية التعاون على التسمية داخل أجل يومين من تاريخ تقديم طلب المصادقة على تسمية التعاونية (أو اتحاد التعاونيات) المزمع تأسيسها إلى مكتب تنمية التعاون وفق النموذج الملحق بالمرسوم رقم 2.15.617 الصادر في 24 مارس 2016 بتحديد قواعد تنظيم وتسيير سجل التعاونيات
  2. تأسيس التعاونية وذلك بالقيام بما يلي:
    • توقيع النظام الأساسي من طرف جميع الأعضاء المؤسسين أو وكلائهم، عند الاقتضاء، تقرير تقييم الحصص العينية طبقا لأحكام المادة 27 من هذا القانون؛
    • الاكتتاب في رأسمال التعاونية وإيداع الأموال المستخلصة في حساب بنكي مجمد باسم التعاونية في طور التاسيس داخل أجل خمسة أيام ابتداء من تحرير الحصص مقابل شهادة مسلمة من طرف البنك تثبت تجميد الاموال المودعة لديه تلك الاموال.
    • اعداد محضر بتحرير الحصص العينية بعد تقييمها عند الاقتضاء؛
  3. إيداع الوثائق التالية لدى السلطة الإدارية المحلية التي يتواجد في دائرة نفوذها مقر التعاونية مقابل وصل:
    1. النظام الأساسي للتعاونية الذي ينبغي أن يكون :
      • موقعا بشكل قانوني من قبل المؤسيسين أو من طرف وكلائهم المفوض لهم.
      • مصادقا عليه من طرف الجهات المختصة.
    2. قائمة بالأعضاء المتعاونين، تبين:
      • عدد الحصص المكتتبة،
      • رأسمال المكتتب،
      • المبلغ المحرر من قبل كل عضو
    3. نسخة من وثائق التعريف التالية:
      • البطاقة الوطنية للتعريف الالكرتونية بالنسبة للأعضاء المغاربة،
      • بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين بالمغرب،
      • جواز السفر بالنسبة للأجانب الغير مقيمين،
      • التقييدات المضمنة في السجل التجاري بالنسبة للشركات التجارية (عندما يتعلق الامر بأشخاص اعتبارية)،
      • التقييدات المضمنة في سجل التعاونيات بالنسبة للتعاونيات.
    4. نسخة من وثائق التعريف بالنسبة لأعضاء أجهزة الإدارة والتسيير:
      • نفس الوثائق امشار إليها في الفقرة السابقة.
    5. شهادة تثبت إيداع الأموال المستخلصة من تحرير رأسمال التعاونية ممنوحة من طرف البنك المودعة لديه
  4. تسجيل التعاونية في السجل المحي للتعاونيات المتواجد بمكتب الضبط لذى المحكمة الابتدائية التي يوجد مقر التعاونية داخل دائرة اختصاصها وذلك بتقديم طلب وقف النمودج المحدد بقرار وزير العدل والحريات في ثلاث نسخ موقع من طرف المؤسيسين أو مجلس الإدارة أو المسير أو أحد المسيرين أو وكلائهم المفوض لهم ذلك، مرفق بالوثائق التالية في نظري واحد ونسختين مشهود بصحتهما، ويتعلق الأمر ب:
    1. وصل السلطة الادارية المحلية.
    2. شهادة المصادقة على التسمية المسلمة من طرف مكتب تنمية التعاون.
    3. النظام الأساسي للتعاونية او لاتحاد التعاونيات ويتعين ان يكون :
      • موقعا بشكل قانوني من قبل المؤسيسين أو من طرف وكلائهم المفوض لهم.
      • مصادقا عليه من طرف الجهات المختصة.
    4. قائمة بالأعضاء المتعاونين، تبين:
      • عدد الحصص المكتتبة،
      • رأسمال المكتتب،
      • المبلغ المحرر من قبل كل عضو.
    5. نسخة من وثائق التعريف التالية:
      • البطاقة الوطنية للتعريف الالكرتونية بالنسبة للأعضاء المغاربة،
      • بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين بالمغرب،
      • جواز السفر بالنسبة للأجانب الغير مقيمين،
      • التقييدات المضمنة في السجل التجاري بالنسبة للشركات التجارية (عندما يتعلق الامر بأشخاص اعتبارية)،
      • التقييدات المضمنة في سجل التعاونيات بالنسبة للتعاونيات.
    6. نسخة من وثائق التعريف بالنسبة لأعضاء أجهزة الإدارة والتسيير:
      • البطاقة الوطنية للتعريف الالكرتونية بالنسبة للأعضاء المغاربة،
      • بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين بالمغرب،
      • جواز السفر بالنسبة للأجانب الغير مقيمين،
      • التقييدات المضمنة في السجل التجاري بالنسبة للشركات التجارية (عندما يتعلق الامر بأشخاص اعتبارية)،
      • التقييدات المضمنة في سجل التعاونيات بالنسبة للتعاونيات.
    7. شهادة تثبت ايداع الاموال المستخلصة من تحرير راسمال التعاونية او لاتحاد التعاونيات ممنوحة من طرف البنك المودعة لديه الاموال المذكورة.
  5. اشعار المصالح الجهوية لمكتب تنمية التعاون بتسجيل التعاونية وفق احكام المادة 10 من القانون 112.12 المتعلق يالتعاونيات وذلك بالقيام بما يلي:
    • إيداع نسخة من وصل التسجيل بالسجل المحلي للتعاونيات.
    • إيداع نسخة من وثائق الملف المشار اليها اعلاه.
  6. اشعار الادارة التقنية المعنية بتسجيل التعاونية وفق احكام المادة 104 من القانون 112.12 المتعلق يالتعاونيات داخل اجل 30 يوما من تاريخ انجاز التسجيل وذلك بالقيام بما يلي:
    • إيداع نسخة من وصل التسجيل بالسجل المحلي للتعاونيات.
    • إيداع نسخة من وثائق الملف المشار اليها اعلاه.

رقم الايداع :………

طلب المصادقة على تسمٌية التعاونٌية أو اتحاد التعاونٌيات

1 – مقترح تسمية التعاونية أو اتحاد التعاونيات:

نحن الموقعٌن أسفله نتقدم بطلب المصادقة على تسمٌية التعاونٌية أو اتحاد التعاونٌيات حسب الاولوية التالٌبة :

مقترح تسمٌبة رقم 1 – بالعربٌبة :…………………………………………………………………………………………                                             بالاحرف اللالتنية : ……………………………………………………………………………………… 

مقترح تسمٌية رقم 2 -بالعربٌية :…………………………………………………………………………………………                                              بالاحرف اللالتنية : ………………………………………………………………………………………. 

مقترح تسمٌية رقم 3 -بالعربٌية :…………………………………………………………………………………………                                             بالاحرف اللالتنية : ………………………………………………………………………………………. 

2 – معلومات عن التعاونٌية أو اتحاد التعاونٌيات المزمع تأسٌيسها

القطاع:………………………………………………………………………………………………………………………………….

الغرض الرئٌيسي:………………………………………………………………………………………………………………..

الاقلٌيم………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3 – هوٌية موقعً طلب المصادقة على تسمٌية التعاونٌية أو اتحاد التعاونٌيات

طلب المصادقة على تسمية التعاونية
دليل تاسيس التعاونيات نظام اساسي نموذجي وفق أحكام القانون رقم 112.12المتعلق بالتعاونيات

خاص بالاشخاص الاعتبارٌية فقط :

مبلغ رأس المال    ( الاشخاص الاعتبارٌية )     

تذكٌير: 

بيقى طلب التسمٌية المصادق علٌيه ساري المفعول لمدة ستين(60)يوما ابتداء من تارٌيخ إصداره قصد التسجيل في السجل المحلي . 

ويمكن تمدٌيد صلاحٌية طلب التسمية السالف الذكر لنفس المدة ولمرة واحدة، وذلك بطلب يتقدم به كافة الموقعٌين خالل السبعة أٌيام الموالٌية لتارٌيخ انصرام الاجل  المشار إلٌيه فًي الفقرة الاولى أعلاه، وفق نفس الشكليات المتعلقة بإٌيداع الطلب المنصوص علٌيها في المادة 2 من هذا المرسوم ، 

يٌرفق هذا الطلب بلائحة إضافٌية في حالة تجاوز عدد الاعضاء الموقعين خانات الجدول أعلاه 

(1)رقم البطاقة الوطنية للتعريف بالنسبة للمواطنين المغاربة، رقم جواز السفر بالنسبة للألجانب غٌر المقٌيمٌين بالمغرب ورقم بطاقة التسجيل بالنسبة للاجانب المقيمين بالمغرب 

(2 )رقم التسجٌيل في السجل التجاري أو عند الاقتضاء رقم التسجٌيل فًي سجل التعاونٌيات

معلومات عن مودع الطلب

مكتب التنمية والتعاون
دليل تاسيس التعاونيات نظام اساسي نموذجي وفق أحكام القانون رقم 112.12المتعلق بالتعاونيات

 رقم الايداع :………

معلومات عن مودع الطلب
(خاص بمكتب تنمية التعاون ) 

الاسم الكامل لمودع الطلب:…………………………………………………………………….Nom et prénom du

رقم الهاتف :…………………………………………………………………………………..:.Numéro du téléphone

البريد الالكتروني :………………………………………………………………..:Email

وثيقة التعريف(*):…………………………………………………………………………………………………….

تارٌخ الايداع:…………………………………………. على الساعة:………………………………………………………….

(*)رقم البطاقة الوطنية للتعريف رقم جواز السفر بالنسبة للأجانب غير المقيمين بالمغرب ورقم بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين بالمغرب ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

مكتب التنمية والتعاون
دليل تاسيس التعاونيات نظام اساسي نموذجي وفق أحكام القانون رقم 112.12المتعلق بالتعاونيات

   رقم الايداع :………

وصل إيداع طلب المصادقة

على تسمية التعاونية أو اتحاد التعاونيات

 (خاص بمكتب تنمية التعاون )

توصل مكتب تنمية التعاون بطلب المصادقة على تسمية التعاونية أو اتحاد التعاونيات من السيد……………………………………………………. بتاريخ :……………………………………………. على الساعة:…………………………………………………………….. 

 وحرر ب ………………..في…………………………….. 

خاتم 

مكتب تنمية التعاون 

تنبيه : تسلم شهادة المصادقة على تسمية التعاونية مقابل إرجاع وصل الايدا

نظام اساسي نموذجي وفق أحكام القانون رقم 112.12المتعلق بالتعاونيات

النظام الاساسي للتعاونية

الباب الأول :التأسيس- التسمية

المادة الاولى:

طبقا للقانون رقم 112.12المتعلق بالتعاونيات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.189 الصادر في 27 محرم 1436 (21 نوفمبر 2014) تاسست ب……………………………………….بتاريخ ………………………………الموافق ……………………………… التعاونية والتي تحمل اسم ……………………………… …………….. (بالفرنسية……………………. ) بين المككتتبين بالحصص المحدثة بعده والذين سيكتتبون فيما بعد:

  • الاسم الشخصي:
  • الاسم العائلي:
  • العنوان
  • رقم وثيقة التعريف :
  • نوعها :

الاسم الشخصي والعائلي للأعضاء وعناوينهم (إذا تعلق الأمر بأشخاص ذاتيين)

  • التسمية:
  • المقر:
  • مبلغ راسمال الاعضاء :
  • الاسم الشخصي لممثلها بالتعاونية:
  • الاسم العائلي لممثلها بالتعاونية:
  • عنوان ممثلها بالتعاونية:

تسمية الشخص الاعتباري ومقره ومبلغ راس مال ، إضافة للحالة المدنية وعنوان ممثله (إذا تعلق الامر باشخاص اعتباريين)

الباب الثاني: المقر– المدة- الغرض

المادة 2 :

يوجد المقر الرسمي للتعاونية ب………………………………………………………………………………………………………….

المادة 3 :

حددت مدة التعاونية في : ………………………………… سنــة .

المادة 4 :

حددت التعاونية غرضها فيما يلي :

  • ……………………………………………………………………………………………….
  • ……………………………………………………………………………………………….

الباب الثالث: رأس المال – الحصص

المادة 5 :

يبلغ رأس المال التعاونية المكتتب به ………. درهـم، ويتكون من …………….. حصة بقيمة…………….. درهم ……………………………. عن كل حصة، وقد سلم منه مبلغ……………………… درهم (……………………… ).

يدفع الباقي طبقا للمادة 26 من القانون رقم 112.12.

يحدد العدد الادنى من الحصص بالنسبة لكل متعاون في …………………. حصص

المادة 6 :

يتكون رأسمال التعاونية املكتتب به من……………. حصص عينية بمبلغ …………………………………. درهما،
ويتوزع كالتالي:

بالنسبة للاشخاص الذاتيين

  • السيد (الاسم الشخصي و العائلي) الحامل لوثيقة التعريف رقم ……… نوعها ………اكتتب ب (…………) حصة عينينة (وصفها : ……………) حددت قيمتها في ………….. درهم .
  • السيد (الاسم الشخصي و العائلي) الحامل لوثيقة التعريف رقم ……… نوعها ………اكتتب ب (…………) حصة عينينة (وصفها : ……………) حددت قيمتها في ………….. درهم .

بالنسبة للاشخاص الاعتباريين

  • التسمبة: ………………. الموجود مقره(ها) ب:………………… اكتتب ب(……….) حصة عينية(وصفها :………) حددت قيمتها في ……………………درهم .
  • التسمبة: ………………. الموجود مقره(ها) ب:………………… اكتتب ب(……….) حصة عينية(وصفها :………) حددت قيمتها في ……………………درهم .

المادة 7 :

تخضع كيفيات تحرير وتفويت الحصص لاحكام المواد 26 و 27 و 28 من القانون رقم 112.12 .

يجب على العضو في حالة ما إذا تنازل لغيره عن ملكية المؤسسة التي كانت محل الالتزامات المتعلقة بنشاطه تجاه التعاونية أو عن حق الانتفاع بها، بنقل حصصه في التعاونية إلى المتنازل له الذي يحل محل سلفه في جميع حقوقه والتزاماته تجاهها بالنسبة للمدة التالية لعقد التنازل، إن تم قبوله في التعاونية مع مراعاة أحكام المادة 28 من القانون رقم 112.12 السالف الذكر.

المادة 8 :

يحدد الحد الاقصى من الحصص الذي يمكن أن يملكها الاشخاص الاعتباريون المتعاونون في …. بالمائة من مجموع الحصص التي يتكون منها مبلغ رأس المال التعاونية مع مراعاة أحكام المادة 26 من القانون رقم 112.12 .

المادة 9 :

يمكن الزيادة في رأس المال إلى مبلغ …………………………… درهما، و لا يجـوز تخفيضـه إلى ما دون ثالث أرباع 3/4 أعلى مبلغ وصل إليه مند تأسيس التعاونية.

المادة 10

يجوز مكافأة رأس المال المملوك من طرف الاعضاء المتعاونين بنسبة فائدة محددة بقرار من الجمعية العامة للتعاونية،

تبت الجمعية العامة العادية في اقتراح مجلس الادارة أو المسير أو المسيرين المتعلق بتخصيص مكافأة لرأس المال وفق ما تنص عليه المادة 31 من القانون بواسطة اقتطاعات من الفائض السنوي،

الباب الرابع

القبول – الانسحاب – الاقالة

المادة 11:

لا يجوز أن ينخرط في التعاونية الا الاشخاص الذاتيون والاشخاص الاعتباريون الذين تتوفر فيهم الشروط التالية:

  • …………………………………………………………………………………………………………
  • …………………………………………………………………………………………………………

المادة 12:

يتم قبول الأعضاء بناءا على موافقة الجمعية العامة في أقرب اجتماع لها بالأغلبية المطلوبة في الجمعيات العامة العادية.
ويتم قبولهم أو انسحابهم أو فصلهم طبقا لمقتضيات الباب الثالث الفرعين الأول و الثاني من القانون رقم 112.12 .

الباب الخامس : الاتزامات – المسؤولية – التعهدات

المادة 13 :

يلتزم العضو بتسخير كل جهوده للمشاركة في نشاط التعاونية وتحقيق غرضها، ويحق له أن يستفيد من خدماتها فيما يلي :

  • …………………………………………………………………………………………………………
  • …………………………………………………………………………………………………………

المادة 14 :

تحدد مسؤولية كل عضو عن تعهدات التعاونية في ………………. أمثال مبلغ الحصص التي اكتتب بها، طبقا لمقتضيات المادة 32 من القانون رقم 112.12.

المادة 15:

يتعهد كل عضو اتجاه التعاونية بما يلي:

  • …………………………………………………………………………………………………………
  • …………………………………………………………………………………………………………

ويترتب عن إخلال المتعاون لهذه التعهدات الجزاءات التالية :

  • …………………………………………………………………………………………………………
  • …………………………………………………………………………………………………………

الباب السادس : التنظيم والتسيير

المادة 16 :

تنعقد الجمعية العامة وفق الشروط الواردة في المواد 35 و 36 و 40 و 43 من القانون رقم 112.12 وتقرر في جميع القضايا التي تهم التعاونية ، وتجتمع في صورة جمعية عامة عادية كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، و وجوبا مرة واحدة على الاقل خلال الستة أشهر الموالية لاختتام السنة المالية للنظر في جدول الاعمال المنصوص عليه في المادة 41 من القانون رقم 112.12 .

وتنعقد في صورة جمعية عامة غير عادية للبت في الحالات المنصوص عليها في المادة 42 من القانون رقم 112.12 .

المادة 16 مكررة :

تحدث لدى التعاونية( ………. )جمعيات فرعية موزعة كالاتي:

  • الفرع الاول : وتشمل دائرته الترابية : ………………………………… ويضم …………. عضوا،
  • الفرع الثاني : وتشمل دائرته الترابية: …………………………………… ويضم…………. عضوا،
  • الفرع الثالث: وتشمل دائرته الترابية: ……………………………………… ويضم …………. عضوا،

ويخضع تسيير الجمعيات الفرعية لا حكام المادة 46 من القانون رقم 112.12.

المادة 17 :

يتألف مجلس إدارة التعاونية من (…….) أعضاء قصد إدارتها والسهر على حسن سيرها، ويتم انتخابهم وعزلهم من طرف الجمعية العامة .

ويجتمع مجلس الادارة مرة كل (6) أشهر على الاقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور نصف أعضـائه على الاقل.
تخضع شروط الدعوة والنصاب واتخاذ القرارات داخل اجتماعات مجلس الادارة لاحكام المادتين 57 و 58 من القانون رقم 112.12 .

( تطبق أحكام هذه المادة عندما يفوق رقم معاملات التعاونية لسنتين محاسبتين متتاليتين (5) خمسة ملايين درهم أو عندما يفوق عدد أعضاء التعاونية (50) عضوا)

المادة 18 :

يعين المسير أو المسيرون(العدد) من طرف الجمعية العامة لمدة ……….. (سنة) ، ويتم عزلهم بقرار من الجمعية العامة العادية مع مراعاة أحكام المادة 65 من القانون رقم 112.12المشار إليه أعلاه.

المادة 19 :

لكل عضو ذاتي في الجمعيات العامة صوت واحد ويمكن لعضو أن ينيب عنه عضوا آخر كتابة، في حالة تعذر حضوره، بواسطة وكالة مكتوبة ومصادق عليها من طرف السلطات المحلية تضاف إلى ورقة الحضور،

ويمثل اشخاص الاعتباريين الاعضاء في التعاونية ممثلهم الشرعي أو أي شخص ذاتي آخر يوكل إليه ذلك كتابة.

المادة 20 :

كل عضو في مجلس الادارة لم يحضر ثلاثة اجتماعات متوالية لمجلس الادارة بدون عذر مقبول يعتبر مستقيال من مجلس إدارة التعاونية.

المادة 21 :

تعين الجمعية العامة العادية أعضاء لجنة الرقابة لمدة سنتين وتتكون من(………) أعضاء، وذلك وفق الشروط و المقتضيات المنصوص عليها بالمادة 67 من القانون رقم 112.12.

تمارس لجنة الرقابة اختصاصاتها وفق أحكام المادة 67 من القانون رقم 112.12 المشار إليه أعلاه

الباب السابع

السنة المالية – المراقبة – الفائض السنوي

المادة 22 :

تبتدئ السنة المالية في ………………….. من كل سنة وتنتهي في …………………………………. مع مراعاة أحكام المادة 68 من القانون رقم 112.12.

المادة 23 :

توزع عند انتهاء السنة المحاسبية، الفوائض الصافية طبقا لما تنص عليه المادة 69 من القانون رقم 112.12 ويخصص منه في آخر كل سنة مالية :

  • 10% لتكوين احتياطي قانوني إلى أن يعادل مبلغ رأس مال التعاونية،
  • يوزع كلا أو بعضا على المتعاونين بحسب العمليات التي أجروها مع التعاونية أو العمل الذي قدموه لها خلال السنة المحاسبية المنصرمة ؛
  • يرصد كلا أو بعضا لاحتياطي خاص ؛
  • يرصد لأي غرض له علاقة بهدف التعاونية.
  • يرحل من جديد.

الباب الثامن :

التحويل – االندماج – االنفصال – الحل – التصفية

المادة 24 :

يمكن أن تتحول التعاونية إلى شركة، كيفما كان شكلها القانوني، بقرار من الجمعية العامة غير العادية.

تتم عملية التحويل وفق الشروط والشكليات المنصوص عليها بالمادة 80 من القانون رقم 112.12.

المادة 25 :

يمكن للتعاونية أن تندمج في تعاونيات أخرى لها نفس الغرض بقرار من الجمعية العامة غير العادية،

يترتب عن كل عملية الانفصال تقديم كل أو جزء من الذمة المالية للتعاونية كحصة لتعاونيات جديدة أو قائمة.

وتخضع عمليات الاندماج والانفصال لاحكام المادة 81 من القانون رقم 112.12.

المادة 26 :

في حالة تصفية التعاونية يؤول رصيد التصفية إلى ……………………………. مع مراعاة أحكام المادة 84من القانون رقم 112.12 .

الباب التاسع : تسوية المنازعات

المادة 27 :

في حالة نشوء نزاع في حظيرة التعاونية يجوز عرض الامر على المحكمة المختصة عند فشل تسويته أمام الاتحاد المختص أو أمام الجامعة الوطنية للتعاونيات إن لم يكن هناك اتحاد طبقا لاحكام المادة 79 من القانون رقم 112.12 .

ويكون موطن التعاونية هو مقرها.

الباب العاشر : مقتضيات عامــة

المادة 28

تخضع التعاونية لمراقبة الادارة المنصوص عليها في المادة 78 من القانون رقم 112.12 .

يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 99 من القانون رقم 112.12 كل من عرقل إجراء البحث المنصوص عليه في المادة 78 من القانون السالف الذكر.

تم توقيع (….) نسخ من هذا النظام الاساسي من اجل ايداعها بمقر التعاونية ومن اجل التسجيل بسجل التعاونيات ونسخ اخرى تسلم للاعضاء المؤسسين ولكل غرض اخر تقتضيه مصلحة التعاونية.

تمت المصادقة على هذا النظام الاساسي ب ………………… بتاريخ ………………… الاعضاء المؤسسون

اللاشخاص الذاتيون

الاسم الشخصي و العائلي التوقيع

الاسم الشخصي و العائلي التوقيع

الاسم الشخصي و العائلي التوقيع

الاسم الشخصي و العائلي التوقيع

الاسم الشخصي و العائلي التوقيع

الاشخاص الاعتباريون

التسمبة الشخص الاعتباري الاسم الشخصي و العائلي للوكيل التوقيع

التسمبة الشخص الاعتباري الاسم الشخصي و العائلي للوكيل التوقيع

التسمبة الشخص الاعتباري الاسم الشخصي و العائلي للوكيل التوقيع

التسمبة الشخص الاعتباري الاسم الشخصي و العائلي للوكيل التوقيع

التسمبة الشخص الاعتباري الاسم الشخصي و العائلي للوكيل التوقيع

المرفقات (عند الاقتضاء):

  • وكالات تفويض الاشخاص الاعتباريين
  • تقرير تقييم الحصص العينية
نظام أساسي
يحدد القانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات الاجراءات المسطرية المتعلقة بتأسيس التعاونيات واتحاداتها وتسجيلها بسجل التعاونيات المنظم بمقتضى المرسوم
tlto 300x87 1

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى