الجمعيات

دليل ملاءمة الأنظمة الأساسية للتعاونيات واحتاداتها وفق أحكام القانون رقم 112.12المتعلق بالتعاونيات

المحتويات إخفاء

دليل ملاءمة الأنظمة الأساسية للتعاونيات واحتاداتها وفق أحكام القانون رقم 112.12المتعلق بالتعاونيات

دليل الملاءمة
نصت المادة 108 من القانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات على وجوب قيام التعاونيات امل المؤسسة قبل تاريخ دخوله حيز التنفيذ بملاءمة نظامها الأساسي وتسجيلها بسجل

تقديم

نصت المادة 108 من القانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات على وجوب قيام التعاونيات امل المؤسسة قبل تاريخ دخوله حيز التنفيذ بملاءمة نظامها الأساسي وتسجيلها بسجل التعاونيات وفق الإجراءات امشار إليها بالقانون السالف الذكر وكذا لأحكام المرسوم رقم 2.15.617الصادر يف 24 مارس 2016 بتحديد قواعد تنظيم وتسيير سجل التعاونيات.
وبهدف مساعدة التعاونيات واتحاداتها على الإمتثال لمقتضيات القانون رقم 112.12 المشار إليه أعلاه وضع مكتب تنمية التعاون هذا الدليل، كما وضع نظام أساسي نموذجي منبثق عن القانون رقم 112.12 للإستئناس.
للاستفســـار يمكن مراجعــــة مصالح مكتب تنميــة التعاون ومندوبياته الجهوية.

إجراءات ملاءمة الأنظمة الأساسية للتعاونيات (داخل الآجال القانونية):

  • دعوة الجمعية العامة االاستثنائية للانعقاد.
  • المصادقة على النظام الأساسي.
  • التسجيل بالسجل المحلي للتعاونيات.
  • إشعار المصالح الجهوية لمكتب تنمية التعاون بإنجاز التسجيل.
  • إشعار الادراة التقنية المعنية بإنجاز التسجيل.

الدعوة لعقد جمع عام استثنائي للتعاونية

جدول الاعمال:

النقطة الرئيسية:

المصادقة على النظام الأساسي وذلك حسب الحالتين التاليتين:

  • •المصادقة على نظام أساسي جديد منبثق عن أحكام القانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات،
  • المصادقة على النظام الاساسي القديم بعد التعديل (بعد عمليات النسخ أو التغير حسب الحالات) وفق مقتضيات القانون رقم 112.12 . (البناء القانوني, اجل انعقاد الجمعية العامة السنوية، وثيرة اجتماع مجلس الادارة، مآل رصيد التصفية…).

نقط مختلفة:

  • الزيادة في رأسمال (إذا كان يقل عن مبلغ 1000.00 درهم).
  • النظر في تعيين مسير أو مسيرين إذا كان عدد أعضاء التعاونية يقل عن 50 متعاونا أو عندما لا يتجاوز رقم معاملاتها لسنتين متتاليتين 5( خمسة) ملايين درهم.
  • إعادة النظر في توزيع الفروع مراعاة لأحكام المادة 46 من القانون رقم 112.12 بحيث يجب الا يقل عدد الفروع عن ضعف عدد أعضاء مجلس إدارة التعاونية والا يتعدى تفاوت عدد الأعضاء من فرع إلى آخر نسبة 10.%.

ملاحظة هامة: يجب أن لا يدخل على النظام الاساسي أي تعديل يتعارض وأحكام القانون السالف الذكر أو من شأنه أن يفقد التعاونية صفتها التعاونية.


•احترام شكليات الدعوة.
•احرتام النصاب والأغلبية المطلوبة في الجمعيات العامة الاستثنائية.

التسجيل بالسجل المحلي للتعاونيات :

(وفـق أحكام القانـون رقـم 112.12 المتعلـق بالتعاونيات والمرسوم رقم 2.15.617صادر في 24 مارس 2016 بتحديد قواعد تنظيم وتسيري سجل التعاونيات)
تقدمي طلب التسجيل في السجل املحلي للتعاونيات الموجود بكتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية التي يتواجد مقر التعاونية داخل مجال اختصاصها وذلك داخل الثلاثين (30 )يوما الموالية لانعقاد الجمع العام الاستثنائي ويرفق طلب التسجيل بالوثائق التالية في ثالث نسخ مشهود بصحتها:

  • النظام الاساسي بعد ملاءمته وفق القانون رقم 112.12.
  • محرض الجمع العام الاستثنائي الذي تم خلاله المصادقة على ملاءمة النظام الاساسي وفق أحكام القانون رقم 112.12 .
  • نسخة من قرار الرتخيص

إشعار المصالح الجهوية لمكتب تنمية التعاون بإجراء التسجيل بالسجل المحلي للتعاونيات

اشعار المصالح الجهوية لمكتب تنمية التعاون بإنجاز التسجيل بسجل التعاونيات وذلك عملا بأحكام المادة 10 من القانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات.

إشعار الادراة التقنية المعنية بإجراء التسجيل بالسجل المحلي للتعاونيات

إشعار الادراة التقنية المعنية بنشاط التعاونية بإنجاز التسجيل بسجل التعاونيات وذلك عملا بأحكام المادة 104 من القانون رقم 112.12المتعلق بالتعاونيات.

إجراءات ملاءمة الأنظمة الأساسية لاتحادات التعاونيات

  1. تجري نفس الأحكام المطبقة على التعاونيات القائمة من أجل ملاءمة أنظمتها الأساسية كذلك على الاتحادات القائمة، وبالتالي يجب عليها الالتزام بنفس الإجراءات المطبقة على التعاونيات و امشار إليها أعلاه.
  2. يجب على اتحادات التعاونيات القائمة قبل الدعوة لعقد اجماع العام الاستثنائي السهر على قيام جميع التعاونيات الأعضاء بها بالمبادرة للدعوة لعقد الحمع العام الاستثنائي قصد ملاءمة أنظمتها الأساسية وفق أحكام القانون رقم 112.12المتعلق بالتعاونيات.

نظام اساسي نموذجي وفق احكام القانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات (الملاءمة) قصد الاستئناس

الباب الأول :التأسيس- التسمية

المادة الاولى:

تخضع التعاونية التي تحمل تسمية ……………………………… …………….. بالفرنسية……………………. ) و المؤسسة بتاريخ…………………. الموافق …………………. لاحكام القانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.189 الصادر في 27 محرم 1436 (21 نوفمبر 2014).

بناء علة قرار الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ …………………………………… وبحضور الاعضاء الموقعين على قائمة الحضور رفقته.

الباب الثاني: المقر– المدة- الغرض

المادة 2 :

يوجد المقر الرسمي للتعاونية ب………………………………………………………………………………………………………….

المادة 3 :

حددت مدة التعاونية في : ………………………………… سنــة .

المادة 4 :

حددت التعاونية غرضها في : ……………………………………………………………………………………………….

الباب الثالث: رأس المال – الحصص

المادة 5 :

يبلغ رأس المال التعاونية المكتتب به ………. درهـم، ويتكون من …………….. حصة بقيمة…………….. درهم ……………………………. عن كل حصة، وقد سلم منه مبلغ……………………… درهم (……………………… ).

يدفع الباقي طبقا للمادة 26 من القانون رقم 112.12.

يحدد العدد الادنى من الحصص بالنسبة لكل متعاون في …………………. حصص

المادة 6 :

تخضع كيفيات تحرير وتفويت الحصص لاحكام المواد 26 و 27 و 28 من القانون رقم 112.12 .

المادة 7

يجب على العضو في حالة ما إذا تنازل لغيره عن ملكية المؤسسة التي كانت محل الالتزامات المتعلقة بنشاطه تجاه التعاونية أو عن حق الانتفاع بها، بنقل حصصه في التعاونية إلى المتنازل له الذي يحل محل سلفه في جميع حقوقه والتزاماته تجاهها بالنسبة للمدة التالية لعقد التنازل، إن تم قبوله في التعاونية مع مراعاة أحكام المادة 28 من القانون رقم 112.12 السالف الذكر.

المادة 8

يحدد الحد الاقصى من الحصص الذي يمكن أن يملكها الاشخاص الاعتباريون المتعاونون في …. بالمائة من مجموع الحصص التي يتكون منها مبلغ رأس المال التعاونية مع مراعاة أحكام المادة 26 من القانون رقم 112.12 .

المادة 9

يمكن الزيادة في رأس المال إلى مبلغ …………………………… درهما، و لا يجـوز تخفيضـه إلى ما دون ثالث أرباع 3/4 أعلى مبلغ وصل إليه مند تأسيس التعاونية.

املادة 10:

يجوز مكافأة رأس المال المملوك من طرف الاعضاء المتعاونين بنسبة فائدة محددة بقرار من الجمعية العامة للتعاونية،

تبت الجمعية العامة العادية في اقتراح مجلس الادارة أو المسير أو المسيرين المتعلق بتخصيص مكافأة لرأس المال وفق ما تنص عليه المادة 31 من القانون بواسطة اقتطاعات من الفائض السنوي،

الباب الرابع : القبول – الانسحاب – الاقالة

المادة 11 :

لا يجوز أن ينخرط في التعاونية الا الاشخاص الذاتيون والاشخاص الاعتباريون الذين تتوفر فيهم الشروط التالية:

  • …………………………………………………………………………………………………………
  • …………………………………………………………………………………………………………

المادة 12 :

يتم قبول الأعضاء بناءا على موافقة الجمعية العامة في أقرب اجتماع لها بالأغلبية المطلوبة في الجمعيات العامة العادية.
ويتم قبولهم أو انسحابهم أو فصلهم طبقا لمقتضيات الباب الثالث الفرعين الأول و الثاني من القانون رقم 112.12 .

الباب الخامس : الاتزامات – المسؤولية – التعهدات

المادة 13 :

يلتزم العضو بتسخير كل جهوده للمشاركة في نشاط التعاونية وتحقيق غرضها، ويحق له أن يستفيد من خدماتها فيما يلي :

  • …………………………………………………………………………………………………………
  • …………………………………………………………………………………………………………

المادة 14 :

تحدد مسؤولية كل عضو عن تعهدات التعاونية في ………………. أمثال مبلغ الحصص التي اكتتب بها، طبقا لمقتضيات المادة 32 من القانون رقم 112.12.

المادة 15:

يتعهد كل عضو اتجاه التعاونية بما يلي:

  • …………………………………………………………………………………………………………
  • …………………………………………………………………………………………………………

ويترتب عن إخلال المتعاون لهذه التعهدات الجزاءات التالية :

  • …………………………………………………………………………………………………………
  • …………………………………………………………………………………………………………

الباب السادس : التنظيم والتسيير

المادة 16 :

تنعقد الجمعية العامة وفق الشروط الواردة في المواد 35 و 36 و 40 و 43 من القانون رقم 112.12 وتقرر في جميع القضايا التي تهم التعاونية ، وتجتمع في صورة جمعية عامة عادية كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، و وجوبا مرة واحدة على الاقل خلال الستة أشهر الموالية لاختتام السنة المالية للنظر في جدول الاعمال المنصوص عليه في المادة 41 من القانون رقم 112.12 .

وتنعقد في صورة جمعية عامة غير عادية للبت في الحالات المنصوص عليها في المادة 42 من القانون رقم 112.12 .

المادة 16 مكررة :

تحدث لدى التعاونية( ………. )جمعيات فرعية موزعة كالاتي:

  • الفرع الاول : وتشمل دائرته الترابية : ………………………………… ويضم …………. عضوا،
  • الفرع الثاني : وتشمل دائرته الترابية: …………………………………… ويضم…………. عضوا،
  • الفرع الثالث: وتشمل دائرته الترابية: ……………………………………… ويضم …………. عضوا،

ويخضع تسيير الجمعيات الفرعية لا حكام المادة 46 من القانون رقم 112.12.

المادة 17 :

يتألف مجلس إدارة التعاونية من (…….) أعضاء قصد إدارتها والسهر على حسن سيرها، ويتم انتخابهم وعزلهم من طرف الجمعية العامة .

ويجتمع مجلس الادارة مرة كل (6) أشهر على الاقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور نصف أعضـائه على الاقل.
تخضع شروط الدعوة والنصاب واتخاذ القرارات داخل اجتماعات مجلس الادارة لاحكام المادتين 57 و 58 من القانون رقم 112.12 .

( تطبق أحكام هذه المادة عندما يفوق رقم معاملات التعاونية لسنتين محاسبتين متتاليتين (5) خمسة ملايين درهم أو عندما يفوق عدد أعضاء التعاونية (50) عضوا)

المادة 18 :

يعين المسير أو المسيرون(العدد) من طرف الجمعية العامة لمدة ……….. (سنة) ، ويتم عزلهم بقرار من الجمعية العامة العادية مع مراعاة أحكام المادة 65 من القانون رقم 112.12المشار إليه أعلاه.

المادة 19 :

لكل عضو ذاتي في الجمعيات العامة صوت واحد ويمكن لعضو أن ينيب عنه عضوا آخر كتابة، في حالة تعذر حضوره، بواسطة وكالة مكتوبة ومصادق عليها من طرف السلطات المحلية تضاف إلى ورقة الحضور،

ويمثل اشخاص الاعتباريين الاعضاء في التعاونية ممثلهم الشرعي أو أي شخص ذاتي آخر يوكل إليه ذلك كتابة.

المادة 20 :

كل عضو في مجلس الادارة لم يحضر ثلاثة اجتماعات متوالية لمجلس الادارة بدون عذر مقبول يعتبر مستقيال من مجلس إدارة التعاونية.

المادة 21 :

تعين الجمعية العامة العادية أعضاء لجنة الرقابة لمدة سنتين وتتكون من(………) أعضاء، وذلك وفق الشروط و المقتضيات المنصوص عليها بالمادة 67 من القانون رقم 112.12.

تمارس لجنة الرقابة اختصاصاتها وفق أحكام المادة 67 من القانون رقم 112.12 المشار إليه أعلاه

الباب السابع

السنة المالية – المراقبة – الفائض السنوي

المادة 22 :

تبتدئ السنة المالية في ………………….. من كل سنة وتنتهي في …………………………………. مع مراعاة أحكام المادة 68 من القانون رقم 112.12.

المادة 23 :

توزع عند انتهاء السنة المحاسبية، الفوائض الصافية طبقا لما تنص عليه المادة 69 من القانون رقم 112.12 ويخصص منه في آخر كل سنة مالية :

  • 10% لتكوين احتياطي قانوني إلى أن يعادل مبلغ رأس مال التعاونية،
  • يوزع كلا أو بعضا على المتعاونين بحسب العمليات التي أجروها مع التعاونية أو العمل الذي قدموه لها خلال السنة المحاسبية المنصرمة ؛
  • يرصد كلا أو بعضا لاحتياطي خاص ؛
  • يرصد لأي غرض له علاقة بهدف التعاونية.
  • يرحل من جديد.

الباب الثامن :

التحويل – االندماج – االنفصال – الحل – التصفية

المادة 24 :

يمكن أن تتحول التعاونية إلى شركة، كيفما كان شكلها القانوني، بقرار من الجمعية العامة غير العادية.

تتم عملية التحويل وفق الشروط والشكليات المنصوص عليها بالمادة 80 من القانون رقم 112.12.

المادة 25 :

يمكن للتعاونية أن تندمج في تعاونيات أخرى لها نفس الغرض بقرار من الجمعية العامة غير العادية،

يترتب عن كل عملية الانفصال تقديم كل أو جزء من الذمة المالية للتعاونية كحصة لتعاونيات جديدة أو قائمة.

وتخضع عمليات الاندماج والانفصال لاحكام المادة 81 من القانون رقم 112.12.

المادة 26 :

في حالة تصفية التعاونية يؤول رصيد التصفية إلى ……………………………. مع مراعاة أحكام المادة 84من القانون رقم 112.12 .

الباب التاسع : تسوية المنازعات

المادة 27 :

في حالة نشوء نزاع في حظيرة التعاونية يجوز عرض الامر على المحكمة المختصة عند فشل تسويته أمام الاتحاد المختص أو أمام الجامعة الوطنية للتعاونيات إن لم يكن هناك اتحاد طبقا لاحكام المادة 79 من القانون رقم 112.12 .

ويكون موطن التعاونية هو مقرها.

الباب العاشر : مقتضيات عامــة

المادة 28

تخضع التعاونية لمراقبة الادارة المنصوص عليها في المادة 78 من القانون رقم 112.12 .

يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 99 من القانون رقم 112.12 كل من عرقل إجراء البحث المنصوص عليه في المادة 78 من القانون

مقتضيات عامــة
نصت المادة 108 من القانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات على وجوب قيام التعاونيات امل المؤسسة قبل تاريخ دخوله حيز التنفيذ بملاءمة نظامها الأساسي وتسجيلها بسجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى